Affichage des articles dont le libellé est Manifeste 20 Mars. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Manifeste 20 Mars. Afficher tous les articles

mercredi 3 août 2011

لنكتب دستورنا: 9

لنكتب دستورنا

الجزء الناسع

السلــطة التنــفـــيـذية

يرأس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وتمارسها الحكومة برئاسة وزير أول.

رئيس الجــمــهـوريــــة

185) ينتخب رئيس الجمهورية انتخابا عاما حرا ومباشرا من طرف الشعب لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

186) لا يجوز تعديل الدستور بخصوص تجديد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

187) الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية حق لكل تونسي وتونسية بلغ من العمر 40 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.

188) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وهو الضامن لسيادة البلاد ووحدتها والضامن لاستمرار الدولة والمرافق العمومية واحترام الدستور والقوانين.

189) يختم رئيس الجمهورية القوانين وينشرها بالرائد الرسمي.

190) يعين رئيس الجمهورية بمقتضى أمر رئاسي في المناصب العليا المدنية والعسكرية باقتراح من الوزير الأول حسب الشروط المبينة بالدستور وللبرلمان حق الاعتراض بالأغلبية.

191) يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول بعد مشاورات سياسية مع رؤساء الكتل البرلمانية.

يعين أعضاء الحكومة ويعزلهم باقتراح من الوزير الأول بعد مصادقة البرلمان.

193) يتمتع رئيس الجمهورية بحق الاعتراض على القوانين حسب الصيغ المبينة بالدستور.

194) في صورة الاعتراض يرجع رئيس الجمهورية المشروع إلى مجلس النواب للمصادقة عليه بأغلبية الثلثين.

195) في صورة مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون سبق لرئيس الجمهورية الاعتراض عليه بأغلبية الثلثين يختم رئيس الجمهورية القانون وينشره بالرائد الرسمي.

لا يمكن لرئيس الجمهورية الاعتراض على مشاريع لقوانين الأساسية التي سبق لمجلس النواب المصادقة عليها بأغلبية الثلثين

197) يمكن لرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية من أجل التثبت من مدى ملائمتها للدستور قبل ختمها.

يمكن لرئيس الجمهورية عرض قوانين دخلت حيز النفاذ قبل المصادقة على الدستور على المحكمة الدستورية.

199) في نطاق حقه في الاعتراض يمكن لرئيس الجمهورية قبل ختم أي قانون عرضه على الاستفتاء الشعبي.

200) يصادق الشعب على القوانين الاستفتائية بالأغلبية المطلقة للناخبين ويصادق على القوانين الاستفتائية المندرجة ضمن مجال القانون الأساسي بأغلبية ثلثي الناخبين.

201) تشرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الاستفتاء وتنظيمه

يختم رئيس الجمهورية المراسيم ويحق له عرضها على القضاء الدستوري قبل ختمها.

203) يحق لرئيس الجمهورية عرض مسألة تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد على الاستفتاء الشعبي يصادق الشعب بالأغلبية المطلقة .

يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على السياسة العامة للحكومة أو أحد عناصرها في صورة الاعتراض المعلل يعرض رئيس الجهورية المسألة على البرلمان للتصويت بالأغلبية و يحق له خلال ذلك الإدلاء ببيان أمام البرلمان يبث مباشرة للشعب

الحــكـــومـــــة

يرأس الحكومة وزيرا أولا يسير وينسق أعمالها في نطاق السياسة العامة للدولة.

تضع الحكومة السياسة العامة للدولة وتسهر على تنفيذها.

تتم تزكية الحكومة وسياستها من طرف البرلمان بأغلبية مجلسيه.

في صورة عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب يتولى رئيس الجمهورية إجراء مشاورات ثانية و تكليف وزير اول ثاني بتشكيل الحكومة

في صورة عدم حصولها على الثقة يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعوا إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها

في صورة عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس الوطني للجهات تتم تزكيتها بأغلبية 5/3 مجلس النواب

تخضع السياسة التنموية الجهوية والمحلية إلى تزكية المجلس الوطني للجهات ويصادق عليها بالأغلبية.

يرأس الوزير الأول اجتماعات مجلس الوزراء.

يمارس رئيس الوزراء السلطة الترتيبية العامة.

تمارس السلطة الترتيبية العامة خارج مجال القانون.

يمكن المجلس النواب أن يفوض لرئيس الوزراء لمدة معينة ولغرض معين سلطة اتخاذ مراسيم تعرض المراسيم على مصادقة المجلس بمجرد انقضاء المدة المحددة.

يتخذ رئيس الوزراء المراسيم أثناء العطلة البرلمانية.

تعرض المراسيم على مصادقة المجلس بمجرد التآمه في دورته العادية

يمكن للحكومة بعد مداولات مجلس الوزراء عرض أي قانون أو مشروع قانون على القضاء الدستوري لمراقبة مدى تلاؤمه مع الدستور.

تخضع قرارات الوزير الأول إلى تأشيرة الوزير أو الوزراء المعنيين.

لنكتب دستورنا: 7

الجزء السابع

الســلط الجهـــوية

139) انتخاب المجلس الجهوي انتخابا عاما حرا ومباشرا .

140) المجلس الجهوي ينتخب رئيس المجلس الجهوي بالأغلبية المطلقة في نظام اقتراع بدورتين إذا لم يحمل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى.

لا يمكن أن يكون رئيس المجلس الجهوي رئيسا لمجلس محلي.

142) إلغاء خطة الوالي وتعويضها برئيس المجلس الجهوي.

143) رئيس المجلس الجهوي مسؤول أمام المجلس الجهوي.

144) القاعدة في الشأن الجهوي أن يبقى القرار جهويا.

145) انتخاب أعضاء المجلس الجهوي بنظام الاقتراع على الأفراد.

146) يتكون المجلس: 3/2 من الأعضاء منتخبون انتخابا عاما ومباشرا و3/1 من رؤساء المجالس المحلية للجهة.

147) في مجال اختصاصاتها الهياكل الجهوية مستقلة ولا تخضع لرقابة السلط المركزية.

148) القضاء الإداري يتولى مراقبة شرعية ومداولات المحلس الجهوي وقرارات رئيس المجلس الجهوي .

149) في صورة نزاع اختصاص بين الجهوي والوطني يتولى القضاء الدستوري فض النزاع.

150) تخضع الإدارة الجهوية وظيفيا إلى المجلس الجهوي ورئيس المجلس الجهوي.

151) تخضع الإدارة الجهوية هيكليا إلى السلطة المركزية عدى الإدارة الجهوية أصلا.

لنكتب دستورنا:5



الجزء الخامس

الرقـابة الديمقراطية للسياسات العمومية

الشفافية التزام عام لكل الهياكل المنتخبة وغير المنتخبة.

تخضع السياسات العمومية على كافة المستويات المحلية والجهوية والوطنية إلى تقييم عمومي متواصل وشفّاف وعلني .

تنشأ بمقتضى الدستور هيئة وطنية مستقلة للشفافية والتقييم العمومي للسياسات بهدف تمكين المواطنين من الوسائل الكفيلة بتقييم السياسات ومراقبة عمل الهيئات العمومية.

تتفرع الهيئة الوطنية إلى هيئات جهوية تعمل في حدود اختصاصاتها في تقييم السياسات العمومية المحلية والجهوية.

تعد الهيئة الوطنية المستقلة للشفافية والتقييم العمومي للسياسات تقريرا وطنيا سنويا وكما تعد هيئاتها الجهوية تقارير سداسية وتنشر التقارير للعموم

تتكون الهيئة الوطنية المستقلة للشفافية من مختصين في مجال تقييم السياسات العمومية.

يتم تعيين أعضاء الهيئة الوطنية من طرف رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول بعد موافقة مجلس النواب.

يتم تعيين الهيئات الفرعية الجهوية من طرف رئيس المجلس الجهوي باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية وبعد موافقة المجلس الجهوي.

يضبط القانون تركيبة وطرق عمل الهيئة الوطنية المستقلة للشفافية والتقييم العمومي للسياسات وفروعها الجهوية.

يتولى رئيس الجمهورية و الوزير الأول و أعضاء الحكومة و أعضاء مجلس النواب و كل المنتخبين على المستوى المحلي و الجهوي و جميع كبار موظفي الدولة و المؤسسات العمومية على معنى هذا الدستور عند توليهم لمهامهم الإمضاء على تصريح على الشرف يتضمن جردا لأملاكهم الخاصة و أملاك أزواجهم و أبنائهم ممن كانوا تحت ولايتهم.

تتولى الهيئة الوطنية المستقلة للشفافية و التقييم العمومي للسياسات التثبت من صحة البيانات الواردة في التصريح و معاينة جرد هذه الأملاك عند التولي وعلى إثر انتهاء الوظيفة أو النيابة.

يحق لكل مواطن رفع دعوى قضائية ضد الهيئات والمؤسسات الرسمية العمومية لإخلالها بمبدأ الشفافية أو سوء التصرف الإداري أو المالي أو مخالفة القانون أو حجب حق المواطن في الوصول إلى المعلومات والمعطيات

كما يحق له إشعار الهيئة الوطنية المستقلة للشفافية والتقييم العمومي للسياسات بذلك .

يضبط القانون الجهات القضائية المختصة و الإجراءات الكفيلة بضمان تطبيق هذا الحق.

الرقــابة الديمقراطيـة للإعلام والمعـطيات الإحصائيـة

يتمتع كل مواطن ومواطنة بالحق في الوصول إلى المعلومات والمعطيات وتتقينها ونشرها ولا يحد القانون من هذا الحق إلا لحماية المعلومات السرية المتعلقة بالأمن والدفاع الوطني أو حرمة وحرية الغير أو السر المهني أو سرية التحقيق.

يضبط القانون أساليب وإجراءات ممارسة هذا الحق وحماية المعلومات الحيوية ومدة التكتم عليها

تضع الهيئات الرسمية الوطنية والجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية على ذمة المواطنين والمواطنات نسخة من كل الوثائق وشفرة البرمجيات المتعلقة بإدارتها وبتصرفها المالي وسجل بذلك ويمكن للجميع الاطلاع على هذه الوثائق واستعمالها ونشرها ويعرض عدم احترام هذه الآجال إلى العقاب.

الإعلام العمومي، مرفق عام خاضع للمحاسبة العمومية وقواعد الشفافية وهو إعلام وطني تعددي وممثل.

تعمل الدولة على دعم وتسهيل تكوين وسائل الإعلام ووسائل الإعلام البديلية ويتولى القانون ضبط أساليب وإجراءات وشروط تكوين وعمل المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والبديلة وطرق دعمها كما يحجر مركزة وسائل الاعلام بجميع اصنافها بين أيدي مجموعات إقتصادية وأفراد بنسب يضبطها القانون.

يخضع الإعلام إلى ميثاق شرف تعدّه الهيئة الوطنية العليا للإعلام والوسائل السمعية والبصرية.

تنشأ بمقتضى هذا الدستور هيئة وطنية عليا للإعلام والوسائل المكتوبة السمعية البصرية والرقمية وتتولى الإشراف على تنظيم الإعلام وتطبيق ميثاق الشرف وأخلاقيات المهنة.

تتكفل الهيئة بضمان حرية وحق الإعلام، وتعددية مصادر وسائل الإعلام وعدم احتكارها أو تمركزها وكذلك ضمان ممارسة حرية الإعلام واستبعاد كل أشكال التضييق والضغط على الإعلاميين.

تتكون الهيئة الوطنية العليا للإعلام والوسائل السمعية البصرية من شخصيات إعلامية ووطنية.

يتم تعيين 3/2 أعضاء الهيئة الوطنية العليا للإعلام والوسائل السمعية البصرية من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول بعد موافقة مجلس النواب و3/1 يتم انتخابهم من طرف الصحافيين ومن بينهم.

يضبط القانون الأساسي تركيبة وعدد أعضاء وطرق عمل الهيئة الوطنية العليا للإعلام والوسائل السمعية البصرية.

تتمتع المنظومة الإحصائية العمومية بالاستقلالية العلمية والمهنية والتنظيمية والمالية وتتكون من المعهد الوطني للإحصاء والهياكل الإحصائية العمومية الأخرى والمجلس التعديلي الإحصائي. تنشر وتوزع المعطيات الإحصائية في آجال ثابتة ، وبصفة آلية مع احترام ما نص عليه الفصل المتعلق بحماية سرية المعلومات التي تخص الأمن والدفاع الوطني وحرمة وحرية الغير والسر المهني وسرية التحقيق.

تتأتى موارد الأحزاب السياسية من اشتراكات منخرطيها ومن التمويل العمومي .

يحدد القانون الأساسي للأحزاب سقف مساهمات المنخرطات والمنخرطين.

تراقب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمويل الحملات الانتخابية.

الرقابـة الديمقراطية على المديونية العمومية

تخضع الديون العمومية إلى المبادئ التالية :

لا يجوز الالتجاء إلى التداين العمومي إلا في حالة عدم كفاية المداخيل الجبائية والموارد المتأتية من التعاون والتبادل الدوليين.

لا يموّل التداين العمومي إلاّ برامج ومشاريع استثمارية في ميدان البنية التحتية أو تلك التي تخلق الثروات التي تمكّن من التسديد

يجب أن تكون اتجاهات الديون العمومية وحدوده معلومة وموافق عليها من طرف البرلمان ومصادق عليها في تناغم مع إعداد الميزانية وفي تطابق مع القانون.

ينجر عن إبرام الدين العمومي قيام مسؤوليات إدارية وجزائية لا تسقط بالتقادم. يمنع تأميم الديون الخاصة ولا تسند ضمانات لديون الدولة إلا بالقانون وفي إطار مخطط التنمية

تنشأ بمقتضى الدستور لجنة القروض التي تتولى أساسا النظر فى الاقتراض والتمويل عبر الاقتراض العمومي وتتولى القيام بالتحاليل المالية ولاجتماعية والبيئية لتأثيرات المشاريع.

يحدد القانون تركيبة لجنة القروض وطرق عملها وعلاقتها مع الهيئات المدنية والمواطنية العاملة في مجال التدقيق في المديونية العمومية

لنكتب دستورنا: 4

الجزء الرابع

الـرقـابـة الديـمقراطيـة

السيادة للشعب، يمارسها عبر المشاركة المباشرة في الشأن العام أو عن طريق ممثليه المنتخبين على المستوى المحلي والجهوي والوطني .

تلتزم كل الأطراف من مؤسسات وهيئات عمومية بتوفير وإتاحة جميع الإمكانيات والآليات الضرورية لذلك,

يمارس المواطنون حقهم الديمقراطي عبر الاقتراع العام والاستفتاء والمبادرة الشعبية والاعتراض الشعبي وحق توجيه العرائض المطلبية.

يشمل الاستفتاء: الاستفتاء الدستوري والاستفتاء التشريعي والاستفتاء المحلي أو الجهوي.

تشمل المبادرة الشعبية على المستوى الوطني الحق في المبادرة بتعديل الدستور واقتراح مشاريع القوانين وعلى المستوى المحلي والجهوي في اقتراح مواضيع المداولة والقرارات على الهيئات التداولية الجماعية.

يشمل حق الاعتراض الشعبي على المستوى الوطني الحق في الاعتراض على القوانين وعلى المستوى المحلي والجهوي في الاعتراض على قرارات السلط المحلية والجهوية .

يجب على الهيئات المنتخبة تداول المبادرة والاعتراض وفق الشروط والآجال الاعتيادية.

يضبط الدستور والقانون الأساسي أساليب وطرق الاستفتاء وممارسة حق المبادرة والاعتراض الشعبيين.

يتحدد العدد الأدنى للمواطنات والمواطنين الممضيين على عرائض الاستفتاء والمبادرة الشعبية والاعتراض الشعبي بحسب طبيعة النص المعروض وذلك للتمييز بين الاستفتاء الدستوري والاستفتاء التشريعي من جهة و مجال القانون الأساسي ومجال القانون العادي من جهة ثانية والمجال السياسي من جهة أخرى.

تقتضي الديمقراطية التشاركية وجدوى التسيير وممارسة الصلاحيات الحجم الديموغرافي المناسب للجماعات المحلية المعنية .

الرقابة الديمقراطية للمؤسسات السياسية والاجتماعية

يتمتع المواطنون بحق اللجوء إلى العرائض المطلبية. يمارس الحق في العريضة على كافة المستويات المحلية و الجهوية والوطنية.

تتولى كل الجهات العمومية التي توجه إليها العرائض الرد عليها و تعليل ردها و تنشر الردود في وسائل الإعلام.

يعد الرد المعلل و العلني قرارا قابلا للطعن و الإبطال أمام القضاء الإداري.

يتولى القانون ضبط أساليب ممارسة الحق في العرائض و أساليب الرد عليها.

تنشأ بمقتضى الدستور هيئة عليا مستقلة للانتخابات تعمل هذه الهيئة بصفة دائمة وتنظم وتشرف وتراقب العمليات الانتخابية الوطنية والجهوية والمحلية .

تقع تسمية أعضاء هذه الهيئة من طرف رئيس الجمهورية باقتراح من السلط التشريعية والتنفيذية وكذلك المجلس الأعلى للقضاء وهيئات المجتمع المدني ، من بين شخصيات مستقلة تتوفر فيها شروط الكفاءة النزاهة والحياد وبراءة الذمة في ممارسة مهامها تخضع هذه الهيئة لمبدأ سيادة الشعب

من ذلك إمكانية الطعن في أعضاءها.

تلتزم الهيئة بنشر كل أشغالها بصفة منتظمة مع تمكين كل المواطنات والمواطنين بالإطلاع عليها.

تنشأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فروعا جهوية ومحلية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بمناسبة تنظيم انتخابات عامة أو جهوية أو تكميلية.

يضبط بقانون أساسي تركيبة وعدد أعضاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات وطرق عملها وعمل فروعها الجهوية والمحلية.

لنكتب دستورنا :3

الجزء الثالث

الحـقـوق السيـاسـيـة

43) تلازم الإدارة العمومية الحياد السياسي.

44) حرية التنظيم مضمونة بمقتضى الدستور وتمارس وفق القانون وتتضمن حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وبقيةهيئات المجتمع المدني.

45) يضمن الدستور حرية تأسيس النقابات وممارسة الحق النقابي, بما في ذلك حق الإضراب.

46) للجمعيات وهيئات المجتمع المدني و الأحزاب والنقابات الحق في اللجوء إلى القضاء والقيام بالحق الشخصي.

47) لكل مواطن ومواطنة حق الانتخاب و الترشح لمختلف العمليات الانتخابية وفق مقتضيات الدستور.

48) حرية الاجتماع وحرية التظاهر مكفولة بمقتضى الدستور.

49) لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في عدم التعرض إلى تضييقات بسبب آراءه أو بسبب التعبير عنها. القاضي هو الضامن لحرية التعبير وحماية حقوق الغير.

50) حرية تكوين وسائل إعلام حرة ومستقلة، الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي وعلى شبكات المعلوماتية

51) حرية الإعلام والصحافة والوصول إلى المعلومة ونشرها بأية وسيلة مضمونة بمقتضى الدستور ويحق للصحافيين حماية مصادر معلوماتهم.

52) لكل المواطنين والمواطنات الحق في الخبر والمعلومة.

الحقـوق الاقتصادية الاجتماعية

53) تعمل الدولة على تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية

54) من حق كل التونسيين و التونسيات التمتع بالثروة الوطنية و يتعين على الدولة ان تضمن توزيعها بصفة عادلة

55) يتمتع المواطنون والمواطنات بالحق في عمل لائق يمارسونه في ظروف تضمن لهم السلامة والأمان والكرامة دون تمييز ودون تفاضل في الأجر أو الامتيازات أو ظروف العمل على أساس الجنس أو الدين أو اللون ويتمتع بنفس هذه الحقوق ذوو الاحتياجات الخاصة.

56) كل عمل يجب أن يوفر لصاحبه أجرا منصفا ويضمن له الكرامة وامكانية فعلية للتمتع بجميع الحقوق المدنية والاجتماعية المنصوص عليها بالدستور والقانون وبقية النصوص النافذة كما يجب أن يمكنه من الوفاء بالتزاماته الأسرية وتنمية شخصيته, بما في ذلك حقه في الثقافة والراحة والترفيه .

57) لكل مواطن و مواطنة الحق في دخل ادنى يوفر له الكرامة الإنسانية والعيش الكريم في اطار منظومة تظامنية

58) يقتضي النمط التنموي التضامني الذي اختارته الجمهورية التونسية بمقتضى هذا الدستور:

- التضامن بين جميع التونسيات و التونسيين,

- العدالة والتوازن بين الجهات والمناطق,

- محاربة البطالة و السعي إلى بلوغ هدف التشغيلية الكاملة.

- التنمية المستديمة والحفاظ على الثروات الطبيعية في نطاق توازن المنظومات البيئية.

59) يتمتع كل مواطن و مواطنة بحرية بعث المشاريع الاقتصادية وحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية ولا يمكن الحد من هذه الحرية أو التضييق فيها خصوصا باعتماد نظام الترخيص المسبق إلا في حدود ما تقتضيه الضرورة والتناسب.

60) تقوم العلاقات صلب المؤسسات الخاصة و العمومية على قاعدة الحوار الاجتماعي و التفاوض الالزامي

61) لا يمكن للتداين العمومي المساس بالسيادة الوطنية و حقوق الانسان و العيش الكريم و سلامة البيئة و حمايتها

62) منظومة التغطية الاجتماعية التونسية تضامنية بالأساس.

63) يتمتع كل مواطن و مواطنة بالحق في التغطية الاجتماعية التضامنية وفق مقتضيات القوانين وتلتزم الدولة بالتأكد من تمتع كل مواطن و مواطنة بتغطية اجتماعية. تعمل الدولة على ضمان التوازنات المالية الأساسية على المدى الطويل لصناديق الضمان الاجتماعي.

64) الحق في الملكية مضمون ولا يتم الانتزاع إلا من أجل خدمة مصلحة عامة محددة مقابل تعويض عادل يمكن استرجاع العقارات المنتزعة في صورة عدم استعمالها في آجال معقولة.يحجر التفويت في العقارات المنتزعة لخدمة الصالح العام للخواص، كما يحجر إدماجها في الملك الخاص للدولة والجماعات العمومية

65) لكل و مواطن الحق في المسكن اللائق.

66) تسهرالدولة و الجماعات العمومية الترابية في نطاق سياساتها الاسكانية على دعم مشاريع بناء المساكن الاجتماعية

67) لكل مواطن الحق في والتعليم إجباري إلى حدود سن السادسة عشر التعليم العمومي مجاني.

تضع الدولة برنامج متكامل لمحو الأمية

68) يتعين أن لا تتعارض برامج التعليم ومبادئه وقيمه مع مقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية ومبادئ الديمقراطية ،ويحجر تلقين الأطفال برامج وقيم تتعارض مع مبادئ الدستور والحقوق الانسانية في كل أطر التدريس مهما كان نوعها.

69) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية بصورة.

في الحقوق الثـقافية والفني

70) يتمتع كل مواطن بالحق في الثقافة.

71) المحافظة على التراث الاثري وحمايته واجب والتزام وطني.

72) المحافظة على التراث التاريخي والتنوع الثقافي وحمايته وإحيائه تعتبر إلتزاما وطنيا عاما.

73) دعم الانتاج الثقافي و نشره و حمايته التزام وطني

74) حرية الإبداع الثقافي مضمونة بمقتضى الدستور والقانون.

75) تحجر الرقابة على عمل المبدعين. يضمن القضاء حرية الإبداع ويحمي حقوق الغير.

76) الملكية الفكرية و الفنية وكل الحقوق المتصلة بها مضمونة بمقتضى هذا الدستور

77) لكل مواطن الحق في الارتباط بالشبكات المعلوماتية. تعمل السلط العمومية الوطنية والجهوية والمحلية على تعميم الربط الرقمي

78)الإبحار على الشبكات الرقمية حر ولا يجوز تقييده. يتولى القضاء حماية حرية الإبحار وحماية حقوق الغير

لنكتب دستورنا





لنكتب دستورنا

الجزء الأول

ملاحظة هامة

هذا التصور الذي تمخض عن ملتقى المهدية ليس تصورا نهائيا مختوما بل هو لبنة أولى نطرحها من أجل التفاعل على نطاق واسع في إطار بناء تشاركي متواصل و مفتوح، و بالتالي فكل الملاحظات و الاقتراحات و اقتراحات التعديلات و الاضافات مرحب بها. نحن لم نطرح تصورا صنميا و إنما رؤية نريدها أن تكون ديناميكية و حية لإيماننا بضرورة النقاش و التواصل فأهلا و سهلا بالجميع.

النسخة الأولية لمشروع الدستور 1.0

المبادئ العــامة :

1) تونس جمهورية موحدة ذات سيادة نظامها ديمقراطي تعددي لا مركزي قائم على مبدأ فصل السلط.

لا يمكن تعديل الدستور بشكل يمس النظام الجمهوري

2) الشعب التونسي شعب متأصل في التاريخ انتماؤه عربي إسلامي ومتفتح على الحضارات والقيم الإنسانية

تعمل الجمهورية التونسية على تحقيق الوحدة المغاربية الديمقراطية والتكامل بين شعوب شمال إفريقيا والتعاون مع بقية أقطار العالم وتدعم نضال الشعوب من أجل التحرّر ومكافحة الاستعمار والاحتلال العنصرية وبالخصوص كفاح الشعب الفلسطيني.

3) اللغة الرسمية لمؤسسات الدولة هي العربية.

4) الشعب التونسي هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات. إرادة الشعب هي مصدر القوانين.

تشمل السيادة سيادة الشعب داخل حدود الوطن وسيادة البلاد خارج حدود الوطن

5) المواطنة هي المحدد و القاسم المشترك بين جميع التونسيين و التونسيات و بين التونسيين والتونسيات و الدولة، تتمثل المواطنة في جميع الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي يتمتع بها المواطن والمواطنة بمقتضى الدستور كما تشمل الواجبات الملقاة على عاتقه.

تتحدد المواطنة برابطة الجنسية. يعد مواطنا و مواطنة كل حامل للجنسية التونسية.

6) تراب الجمهورية التونسية وحدة غير قابلة للتجزئة و حماية الجمهورية و الدفاع عن سيادتها واجب على كل مواطن تونسي.

7) شعار الجمهورية التونسية: كرامة، حرية، مواطنة مساواة.

8) علم الجمهورية التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يبيّنه القانون.

9) لا يحق للأغلبية التعسّف في استعمال الحق الديمقراطي واستثماره بما يخالف حقوق الأقلية وحرية الأفراد.

يضبط الدستور المواد التي تتخذ شكل قانوني أساسي

يضبط الدستور والقانون المواد التي تتم المصادقة عليها بأغلبية الثلثين في مداولات المجالس الجهوية والمحلية.