Affichage des articles dont le libellé est le manifeste du 20 Mars. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est le manifeste du 20 Mars. Afficher tous les articles

jeudi 4 août 2011

إعــلان المهدية للحـقــوق والحــريــات



إعــلان المهدية للحـقــوق والحــريــات

الـحـريـة

1) الحرية هي الأصل ولا يمكن الحد من حرية الفرد إلاّ لحماية حرية الآخرين أفرادا و جماعات.

- لا يمكن الحد من الحرية إلا بمقتضى قانون يتخذ في حدود مقتضيات مبدأ الضرورة والتناسب.

- تتخذ شكل قوانين أساسية كل النصوص المتعلقة بتنظيم الحريات العامة والفردية.

- لا يمكن الحد من الحرية والحقوق بما بتعارض مع روح ونص الدستور

2) تخضع ممارسة الحريات العامة لمبدأ الإعلام المسبق عند الضرورة.

3) تعتبر العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية والحريات وملحقاتها المصادق عليها من طرف الدولة التونسية، أعلى قيمة من القوانين ونافذة مباشرة أمام كافة أجهزة الدولة بما فيها القضاء.

لا يمكن للقانون أو لأي نص وطني آخر مخالفة مقتضيات المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية والحريات التي صادقت عليها تونس في روحها ونصها.

تتولى الجمهورية التونسية مراجعة التحفظات التي قدمتها عند المصادقة على المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية و الحريات بما يتناسب مع مقتضيات الدستور

تتولى المحكمة الدستورية ضمان احترام علوية المعاهدات الدولية المصادق عليها في الغرض

4) الدولة لا تعتدي على الحرية كما تلتزم بحمايتها من الاعتداء.

5) القاضي هو الضامن للحريات الفردية و الجماعية.

6) يحق لكل مواطن ومواطنة انتهكت حريته أو حقوقه اللجوء إلى القضاء و طلب جبر الضرر المادي و المعنوي.

7) لا يمكن تعطيل الحقوق و الحريات العامة أو الفردية أو تقليصها أو تعطيل العمل بالنظام الديمقراطي لأي سبب كان عدى في صورة إعلان حالة الطوارئ أو الحصار.

8) كل متهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تضمن له فيها حقوق الدفاع.

9) تعد الحرية المبدأ و الإيقاف الاستثناء ولا يمكن إيقاف شخص أو سجنه أو حرمانه من الحرية إلا بمقتضى إذن قضائي سابق, عدى حالة التلبس.

10) يتمتع كل مضنون فيه أو متهم بحق الدفاع عن نفسه. كما يحق له طلب الاستعانة بمحامي للدفاع عنه في كل مراحل البحث و التحقيق و المحاكمة بما فيها الساعات الأولى من الإيقاف.

11) العقوبة شخصية و لا تسلط الا بمقتضى نص سابق الوضع

المسـاواة وعـدم التميـيـز

12) التونسيين والتونسيات متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون وبالقانون لا يجوز خرق مبدأ المساواة بين الجنسين .

13) تعمل السلطات العمومية على ضمان المساواة الحقيقية ولا يمكن المساس بمبدأ المساواة إلا لضمان الإنصاف.

14) تشمل المساواة نبذ كافة أشكال التمييز على أساس الجنس أو الدين أو اللون أو العرق او اللغة أو الانتماء الاجتماعي أو الإعاقة أو غيرها من الاعتبارات.

15) يشمل مبدأ المساواة الإنصاف بين الجهات وتخضع السياسة التنموية إلى مبدأ التوازن بين الجهات.

16) دفع الضرائب والمساهمة في الأعباء العمومية واجب على كل مواطن في نطاق مبدأ الإنصاف والعدالة الجبائية.

الحـقـوق المـدنـيـة

17) الدولة التونسية تلغي بمقتضى هذا الدستور عقوبة الإعدام.

18) السلامة والحرمة الجسدية للأشخاص مضمونة بمقتضى الدستور.

- تشمل الحرمة الجسدية حرمة الجسد و النفس.

- لا يمكن تعريض الإنسان إلى المعاملة القاسية والمهينة للذات البشرية .

- التعذيب الجسدي و النفسي و الذهني جريمة لا تسقط بالتقادم يعاقب عليها القانون.

- العقوبات القاسية و المهينة للذات البشرية تتعارض مع هذا الدستور.

19) يتعين على الدولة تكريس احترام السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص لا سيما عبر التصدي للعنف المسلط على النساء وذلك بإرساء منظومة قانونية ترمي إلى مناهضة مختلف أشكال هذا العنف الممارس في مختلف الفضاءات

20) حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية مضمونة بمقتضى الدستور.

21) يحجر استعمال الإدارة العمومية للدعاية الدينية واستعمال أماكن العبادة للدعاية السياسية.

- تتولى الدولة إدارة أماكن العمادة والإشراف عليها وتسييرها والحفاظ عليها.

22) يكفل الدستور لكل مواطن ومواطنة الحق في اختيار القرين بدون تمييز.

23) يتمتع كل فرد بحرية كاملة للتنقل داخل تراب الجمهورية ومغادرته و العودة اليه و يعدّ الحصول على جواز السفر حقا لكل مواطن تونسي ومواطنة تونسية.

لا يمكن تسليط عقوبة أصلية أو تكميلية تتعلق بحرمان المواطن أو المواطنة من حرية التنقل أو حرية السفر أو العودة إلى تراب الوطن عدى العقوبات السالبة للحرية أو التدابير الاحتياطية التي يقررها قاض مختص ، كما يحجر نفي او تهجير أي مواطن أو مواطنة أو دفعه إلى الهجرة أو منعه من العودة إلى تراب الوطن

24) يحجر تسليم اللاجئين السياسيين.

25) يحجر تسليم أي شخص متهم بجريمة يعاقب عليها بالإعدام في الدولة الأجنبية التي طلبت تسليمه

26) يكفل الدستور والقانون للفرد حرية اختيار مقر إقامته دون تحديد أو تضييق, عدى الحالات المتصلة بتنفيذ قرارات قضائية.

27) سرية المراسلة وتبادل المعلومات مضمونة مهما كان نوعها ومهما كانت الوسائط المستعملة.

تحجر المراقبة الفردية والجماعية للرسائل والمعلومات المتبادلة دون أن يكون ذلك في نطاق إجراء قضائي بإذن قضائي ووفق مقتضيات القانون في نطاق ما تقتضيه الضرورة والتناسب.

28) لكل مواطن الحق في الحياة الخاصة وفي حمايتها من كل اعتداء لا سيما منه التحرش بأشكاله ، كما له الحق في حماية صورته الشخصية.

29) حرمة المسكن مضمونة بمقتضى الدستور و لا يجوز تجاوز حرمة المسكن و الحياة الخاصة إلا في صورة التفتيش في نطاق تتبع عدلي قانوني بإذن قضائي صادر عن قاضي مختص حسب الصيغ و الإجراءات المنصوص عليها بالقانون.

30) لكل مواطن أو مواطنة الحق في التحكم في جسده بصورة لا تمس بسلامته.

31) المعلومات الشخصية محمية يحجر مسك و تجميع و تخزين معلومات أو سجل معلومات شخصية من أي فرد أو هيئة عمومية أو خاصة أو استعمال معلومات شخصية بخلاف ما يسمح به القانون وبالصيغ التي يتيحها.

32) الهويات والملفات الشخصية الرقمية على الشبكات الاجتماعية الافتراضية حق لكل مواطن.

33) يتمتع الطفل بحقوقه كاملة وفق ما تقتضيه المعاهدات والمواثيق الدولية والقوانين ذات العلاقة, لا سيما منها تلك التي تكرس حقه في الحماية من كل أشكال المعاملات القاسية والإهمال والاستغلال.

الحـقـوق السيـاسـيـة

34) تلازم الإدارة العمومية الحياد السياسي.

35) حرية التنظيم مضمونة بمقتضى الدستور وتمارس وفق القانون وتتضمن حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وبقية هيئات المجتمع المدني.

36) يضمن الدستور حرية تأسيس النقابات وممارسة الحق النقابي, بما في ذلك حق الإضراب.

37) للجمعيات وهيئات المجتمع المدني و الأحزاب والنقابات الحق في اللجوء إلى القضاء والقيام بالحق الشخصي.

38) لكل مواطن ومواطنة حق الانتخاب و الترشح لمختلف العمليات الانتخابية وفق مقتضيات الدستور.

39) حرية الاجتماع وحرية التظاهر مكفولة بمقتضى الدستور.

40) لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في عدم التعرض إلى تضييقات بسبب آراءه أو بسبب التعبير عنها. القاضي هو الضامن لحرية التعبير وحماية حقوق الغير.

41) حرية تكوين وسائل إعلام حرة ومستقلة، الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي وعلى شبكات المعلوماتية

42) حرية الإعلام والصحافة والوصول إلى المعلومة ونشرها بأية وسيلة مضمونة بمقتضى الدستور ويحق للصحافيين حماية مصادر معلوماتهم.

43) لكل المواطنين والمواطنات الحق في الخبر والمعلومة.

الحقـوق الاقتصادية الاجتماعية

44) من حق كل التونسيين و التونسيات التمتع بالثروة الوطنية و يتعين على الدولة ان تضمن توزيعها بصفة عادلة

45) يتمتع المواطنون والمواطنات بالحق في عمل لائق يمارسونه في ظروف تضمن لهم السلامة والأمان والكرامة دون تمييز ودون تفاضل في الأجر أو الامتيازات أو ظروف العمل على أساس الجنس أو الدين أو اللون ويتمتع بنفس هذه الحقوق ذوو الاحتياجات الخاصة.

46) كل عمل يجب أن يوفر لصاحبه أجرا منصفا ويضمن له الكرامة وإمكانية فعلية للتمتع بجميع الحقوق المدنية والاجتماعية المنصوص عليها بالدستور والقانون وبقية النصوص النافذة كما يجب أن يمكنه من الوفاء بالتزاماته الأسرية وتنمية شخصيته, بما في ذلك حقه في الثقافة والراحة والترفيه .

47) لكل مواطن و مواطنة الحق في دخل ادنى يوفر له الكرامة الإنسانية والعيش الكريم في اطار منظومة تظامنية

48) يقتضي النمط التنموي التضامني الذي اختارته الجمهورية التونسية بمقتضى هذا الدستور:

- التضامن بين جميع التونسيات و التونسيين,

- العدالة والتوازن بين الجهات والمناطق,

- محاربة البطالة و السعي إلى بلوغ هدف التشغيلية الكاملة.

- التنمية المستديمة والحفاظ على الثروات الطبيعية في نطاق توازن المنظومات البيئية.

49) يتمتع كل مواطن و مواطنة بحرية بعث المشاريع الاقتصادية وحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية ولا يمكن الحد من هذه الحرية أو التضييق فيها خصوصا باعتماد نظام الترخيص المسبق إلا في حدود ما تقتضيه الضرورة والتناسب.

50) تقوم العلاقات صلب المؤسسات الخاصة و العمومية على قاعدة الحوار الاجتماعي و التفاوض الالزامي

51) لا يمكن للتداين العمومي المساس بالسيادة الوطنية و حقوق الإنسان و العيش الكريم و سلامة البيئة و حمايتها

52) منظومة التغطية الاجتماعية التونسية تضامنية بالأساس.

53) يتمتع كل مواطن و مواطنة بالحق في التغطية الاجتماعية التضامنية وفق مقتضيات القوانين وتلتزم الدولة بالتأكد من تمتع كل مواطن و مواطنة بتغطية اجتماعية. تعمل الدولة على ضمان التوازنات المالية الأساسية على المدى الطويل لصناديق الضمان الاجتماعي.

54) الحق في الملكية مضمون ولا يتم الانتزاع إلا من أجل خدمة مصلحة عامة محددة مقابل تعويض عادل يمكن استرجاع العقارات المنتزعة في صورة عدم استعمالها في آجال معقولة.

يحجر التفويت في العقارات المنتزعة لخدمة الصالح العام للخواص، كما يحجر إدماجها في الملك الخاص للدولة والجماعات العمومية.

55) لكل و مواطن الحق في المسكن اللائق.

56) تسهرالدولة و الجماعات العمومية الترابية في نطاق سياساتها الإسكانية على دعم مشاريع بناء المساكن الاجتماعية

57) لكل مواطن الحق في والتعليم إجباري إلى حدود سن السادسة عشر التعليم العمومي مجاني.

تضع الدولة برنامج متكامل لمحو الأمية

58) يتعين أن لا تتعارض برامج التعليم ومبادئه وقيمه مع مقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية ومبادئ الديمقراطية ،ويحجر تلقين الأطفال برامج وقيم تتعارض مع مبادئ الدستور والحقوق الإنسانية في كل أطر التدريس مهما كان نوعها.

59) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية بصورة.

في الحقوق الثـقافية والابداعية والفنية

60) يتمتع كل مواطن بالحق في الثقافة.

61) المحافظة على التراث الأثري وحمايته واجب والتزام وطني.

62) المحافظة على التراث التاريخي والتنوع الثقافي وحمايته وإحيائه تعتبر التزاما وطنيا عاما.

63) دعم الإنتاج الثقافي و نشره و حمايته التزام وطني

64) حرية الإبداع الثقافي مضمونة بمقتضى الدستور والقانون.

65) تحجر الرقابة على عمل المبدعين. يضمن القضاء حرية الإبداع ويحمي حقوق الغير.

66) الملكية الفكرية و الفنية وكل الحقوق المتصلة بها مضمونة بمقتضى هذا الدستور

67) لكل مواطن الحق في الارتباط بالشبكات المعلوماتية.

تعمل السلط العمومية الوطنية والجهوية والمحلية على تعميم الربط الرقمي

68) الإبحار على الشبكات الرقمية حر ولا يجوز تقييده. يتولى القضاء حماية حرية الإبحار وحماية حقوق الغير

mercredi 3 août 2011

لنكتب دستورنا: 10

الجزء العاشر

الســلـطــة القــضــائـيــة

220) القضاء سلطة موحدة ومستقلة لا تخضع إلا للقانون بما في ذلك النيابة العمومية.

221) يتم توحيد القضاء العدلي والقضاء الإداري وإنشاء دوائر إدارية مختصة في كل المحاكم الابتدائية والاستئنافية المنتشرة بتراب الجمهورية كما تنشأ دائرة إدارية متخصصة بمحكمة التعقيب تتولى النظر في الطعون التعقيبية الموجهة ضد القرارات الصادرة عن مختلف الدوائر الإدارية الابتدائية والاستئنافية.

222) تتكون السلطة القضائية من مختلف المحاكم الهيئات القضائية المختصة التي ينشؤها الدستور أو القوانين الأساسية والمنضوية تحت محكمة التعقيب بدوائرها العدلية والإدارية.

223) السلطة القضائية مستقلة.

القضاة مستقلون في عملهم لا سلطان عليهم إلا سلطان القانون.

224) السلطة القضائية هي الضامنة للحرية الفردية والجماعية .

225) تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية .

226) المرفق القضائي لا مركزي ومجاني.

227) يقر الدستور مبدأ تثبيت القضاة.

228) يعمل أعوان الشرطة العدلية تحت سلطة القضاء

229) يضبط النظام الأساسي للقضاة بمقتضى قانون أساسي .

230) يتمتع القضاة بحصانة تتعلق بالأعمال التي يقومون بها في نطاق أداء وظائفهم القضائية.

231) المجلس الأعلي للقضاء هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية والاستقلال المالي والإداري.

232) يتكون المجلس الأعلى للقضاء من ثلاث أضاف من الأعضاء:

الأعضاء بمقتضى القانون : وهم رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التعقيب ورئيس الدائرة الإدارية بمحكمة التعقيب ورئيس الدائرة العدلية بمحكمة التعقيب وعميد المحامين وعميد عدول الإشهاد وعميد عدول التنفيذ.

الأعضاء المنتخبين من طرف القضاء ومن بينهم وعددهم 6 أعضاء.

الأعضاء المنتخبين من طرف مجلس النواب من بين القضاة وعددهم 5 أعضاء.

233) يشرف المجلس الأعلى للقضاء على الضمانات المتاحة للقضاة بجميع أصنافهم من حيث الانتداب والترقية والنقلة و التأديب وغيرها من الشؤون الإدراية .

يتولى اقتراح تعيين القضاة من بين الناجحين في مناظرة التخرج من المعهد الأعلى للقضاء.

يتخذ المجلس الأعلى القضاء قراراته بأغلبية أعضاءه. صوت الرئيس مرجح

234) يتولى المجلس الأعلى للقضاء الإشراف على سير المعهد الأعلى للقضاء.

235) يتم تعيين القضاة بأمر رئاسي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

236) يرأس رئيس الجمهورية افتتاح السنة القضائية.

237) يتولى رئيس الجمهورية التسمية بالمناصب القضائية العليا بمختلف المحاكم باقتراح من الوزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء بأغلبية أعضاءه.

في صورة عدم حصول مرشحي وزير العدل للمناصب القضائية العليا على موافقة المجلس الأعلى للقضاء يتولى مجلس النواب المصادقة على التسميات

المحـكـمـة الدستــورية

المحكمة الدستورية هي أعلى سلطة قضائية في الدولة.

تتكون المحكمة الدستورية من 13 عضوا يتم تعيينهم في دورة واحدة غير قابلة للتجديد مدتها 9 سنوات.

تتكون المحكمة الدستورية من :

الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

رئيس الدائرة العدلية لدى محكمة التعقيب.

رئيس الدائرة العدلية لدى محكمة التعقيب.

رئيس دائرة الزجر المالي

ثلاث أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين كبار المختصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية

ثلاث أعضاء يختارهم مجلس النواب من بين كبار المختصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية على ضوء قائمة تضم 10 مرشحين يقدمها الوزير الأول ويتم تعيينهم بأمر رئاسي.

ثلاث أعضاء يتم اختيارهم من طرف المجلس الوطني للجهات من بين الشخصيات الوطنية على قائمة تضم 6 مرشحين يقدمها الوزير الأول ويتم تعيينهم بأمر رئاسي.

لا يمكن الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وأي منصف نيابي أو حكومي أو حزبي أو نقابي أو أي منصف من شأنه المساس بمبدأ استقلالية القاضي الدستوري أو حياده.

يتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بصفة القاضي الدستوري.

يتم اختيار رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضاءها بالأغلبية ولا يجوز الجمع بين رئاسة المحكمة الدستورية ورئاسة جهاز قضائي آخر.

يضبط القانون الأساسي تنظيم وطرق عمل المحكمة الدستورية وإجراءات عملها.

يضبط القانون الأساسي الضمانات الوظيفية والحصانة والامتيازات التي يتمتع بها قضاة المحكمة الدستورية.

تضمن المحكمة الدستورية علوية الدستور وعلوية المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية والحريات العامة والفردية

تتولى المحكمة الدستورية النظر في مطابقة وملائمة القوانين بجميع أصنافها للدستور.

تنظر المحكمة الدستورية في كل مشاريع القوانين التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختمها من حيث مطابقتها وملائمتها للدستور.

تنظر المحكمة الدستورية في كل مشاريع القوانين التي تعرضها عليها الحكومة قبل ختمها من طرف رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها وملائمتها للدستور.

تنظر المحكمة الدستورية في كل مشاريع القوانين التي يعرضها عليها رئيس مجلس النواب أو رئيس المجلس الوطني للجهات وذلك بطلب من 3/1 أعضاء أحد المجلسين وذلك من حيث مطابقتها وملائمتها للدستور.

تنظر المحكمة الدستورية في كل مشاريع القوانين التي يعرضها عليها عدد لا يقل عن 50.000 مواطن في عريضة ممضاة من طرفهم. ينظم القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية طرق وشروط إمضاء العرائض في هذا الصدد.

تنظر المحكمة الدستورية في كل مشاريع القوانين التي يعرضها عليها أحد رؤساء المجالس الجهوية بعد مصادقة المجلس الجهوي على ذلك بالأغلبية.

تنظر المحكمة الدستورية وجوبا في كل مشاريع القوانين:

الأساسية قبل ختمها

الاستفتائية قبل عرضها على الاستفتاء

كما تنظر وجوبا في كل مشاريع القوانين المتعلقة:

بالأحوال الشخصية والجنسية والحالة المدنية

بالالتزامات

بضبط الجرائم والجنح والمخالفات والعقوبات

بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

بالعفو الجبائي

بالمبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية.

بالمبادئ الأساسية لنظام التعليم والصحة والشغل والضمان الاجتماعي.

بقانون المالية.

إذا تولى أحد أطراف النزاع في قضية مرفوعة أمام أحد المحاكم الاستئنافية أو في الطور التعقيبي إثارة استثناء حول عدم دستورية القانون أو عدم ملاءمته له توقف المحكمة المختصة النظر في النزاع وتحيل بقرار منها إلى المحكمة الدستورية القانون للتثبت من دستوريته في حدود النصوص المتعلقة النزاع.

تصدر المحكمة الدستورية قرارا ملزما لمختلف المحاكم بخصوص دستورية القانون موضوع النزاع ومدى ملاءمته للدستور. تعرض الحكومة إلزاما مشروعا لتعديل القانون كليا وجزئيا بما يتلاءم مع رأي المحكمة الدستورية. يعرض مشروع التعديل إلزاما على المحكمة الدستورية قبل ختمه,

تصدر المحكمة الدستورية قرارات ذات صبغة نهائية وباتة وملزمة لجميع الهيئات العمومية

لنكتب دستورنا: 8


الجزء الثامن

البـــرلمـــان

يتركب البرلمان من مجلسين : مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات

مـجــلس النــواب

152) ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما حرا ومباشرا من طرف الشعب بالنسبية.

153) يعد كل نائب بمجلس النواب نائبا عن الشعب.

154) يتولى مجلس النواب سن القوانين والمصادقة على المعاهدات الدولية والمصادقة على التعيينات في المناصب التي يحددها الدستور والمصادقة على التعديلات الدستورية قبل عرضها على الاستفتاء كما يتولى تزكية الحكومة ومراقبة عملها.

155) تتخذ شكل قوانين أساسية .

النصوص المتعلقة بأساليب تطبيق الدستور كلما نص على ذلك الدستور

قانون تمويل الأحزاب

قانون القانون الانتخابي.

القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية

القوانين المتعلقة بالحريات الفردية والعامة الواردة في الدستور.

القوانين المتعلقة بتنظيم وضبط طرق عمل مختلف الهيئات الدستورية.

156) تتم المصادقة على القوانين الأساسية بأغلبية الثلثين في قراءتين تفصل بينهما مدة لا تقل عن الشهرين.

157) ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة 5 سنوات.

158) لا يمكن لعضو بالمجلس تجديد الترشح لعضوية مجلس النواب أكثر من مرة على التوالي .

159) يتولى القضاء الدستوري البت في الطعون الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

160) جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا طلب أغلب الأعضاء عكس ذلك أو الحكومة.

161) يمكن لمجلس النواب أو لجانه استدعاء أحد أعضاء الحكومة.

162) خلال الدورات البرلمانية العادية تنظم أسبوعيا جلسة أسئلة للحكومة، جلسة الأسئلة علنية وتبث مباشرة.

163) يتولى مكتب مجلس النواب إعداد قائمة أسئلة المواطنين التي تعرض على الحكومة وتجيب عنها علنا ومباشرة أثناء جلسة الأسئلة.

164) في إطار المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان يمكن لمجلس النواب بطلب من 3/1 أعضاءه استجواب أحد أعضاء الحكومة أو أحد الموظفين السامين المدنيين أو العسكريين في الدولة ، يكون الاستجواب علنيا ويبث مباشرة للمواطنين.

165) يمكن لمجلس النواب بطلب 3/1 أعضاءه تشكيل لجنة تقصي أو تحقيق لجمع أدلة تستعمل في جلسة الاستجواب.

166) كل أجهزة الدولة ملزمة بمد لجان التقصي أو التحقيق بالوثائق والأدلة التي لديها.يمكن للجان التقصي أو التحقيق الاستعانة بخبراء اللجنة الوطنية العليا للشفافية والسياسات العمومية .

167) يمكن اللجان التقصي أو التحقيق الاستعانة بخبراء اللجنة الوطنية العليا للشفافية وتقييم السياسات العمومية.

168) أعمال وقرارات لجان التقصي والتحقيق البرلمانية لا تعطل عمل القضاء في تتبع الأعمال المخالفة للقانون.

169) يمكن لمجلس النواب باقتراح من ثلث أعضاءه النظر في توجيه لائحة لوم للحكومة.

تتم المصادقة على لائحة اللوم بأغلبية أعضاء مجلس النواب.

تتم المصادقة على لائحة اللوم من طرف المجلس الجهوي للجهات بأغلبية أعضاءه.

في صورة عدم مصادقة المجلس الوطني للجهات على مشروع لائحة اللوم بعد مصادقة مجلس النواب عليها يتولى مجلس النواب إعادة المصادقة عليها في قراءة ثانية بأغلبية الثلثين.

173) في صورة المصادقة على لائحة لوم يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية.

174) يتولى رئيس الجمهورية إجراء مشاورات جديدة لتعيين رئيس حكومة جديد وفي صورة عدم تزكية رئيس الحكومة المكلف من طرف مجلس النواب يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها

175) إذا تقدم مجلس النواب بلائحة ثانية خلال نفس المدة النيابية يتولى رئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة إلى انخابات برلمانية في غضون ستون يوم.

176) المبادرة التشريعية حق للحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الوطني للجهات.

المـجلس الوطــنــي للجـــهـــات

المجلس الوطني للجهات فضاء ديمقراطي وسياسي للتفاوض بين الجهات بخصوص توزيع الاعتمادات المخصصة للتنمية الجهوية

يتكون المجلس الوطني للجهات من رؤساء المجالس الجهوية من خمسة ثلاث اعضاء عن كل مجلس جهوي يتم انتخابهم من طرف المجلس الجهوي ويكون واحدا منهم على الأقل رئيسا لمجلس محلي

يتولى المجلس الوطني للجهات بالتنسيق مع مجلس النواب والحكومة ضبط السياسات التنموية.

يتولى المصادقة مع مجلس النواب على مخططات التنمية وقوانين المالية وكل التشريعات التي لها علاقة بالتنمية الجهوية.

يتمتع في علاقته بالحكومة بكل صلاحيات مجلس النواب فيما يتعلق بالتنمية الجهوية ومخططات التنمية.

في صورة اعتراض المجلس الوطني للجهات على مشروع قانون سبق أن صادق عليه مجلس النواب فإن القانون يعاد إلى مجلس النواب مرفوقا بجملة التعديلات التي تم اقتراحها من طرف المجلس الوطني للجهات لإعادة النظر فيه.

في صورة رفض مجلس النواب للتعديلات كليا أو جزئيا فإن مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على القانون بأغلبية الثلثين.