mercredi 3 août 2011

لنكتب دستورنا: 9

لنكتب دستورنا

الجزء الناسع

السلــطة التنــفـــيـذية

يرأس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وتمارسها الحكومة برئاسة وزير أول.

رئيس الجــمــهـوريــــة

185) ينتخب رئيس الجمهورية انتخابا عاما حرا ومباشرا من طرف الشعب لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

186) لا يجوز تعديل الدستور بخصوص تجديد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

187) الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية حق لكل تونسي وتونسية بلغ من العمر 40 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.

188) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وهو الضامن لسيادة البلاد ووحدتها والضامن لاستمرار الدولة والمرافق العمومية واحترام الدستور والقوانين.

189) يختم رئيس الجمهورية القوانين وينشرها بالرائد الرسمي.

190) يعين رئيس الجمهورية بمقتضى أمر رئاسي في المناصب العليا المدنية والعسكرية باقتراح من الوزير الأول حسب الشروط المبينة بالدستور وللبرلمان حق الاعتراض بالأغلبية.

191) يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول بعد مشاورات سياسية مع رؤساء الكتل البرلمانية.

يعين أعضاء الحكومة ويعزلهم باقتراح من الوزير الأول بعد مصادقة البرلمان.

193) يتمتع رئيس الجمهورية بحق الاعتراض على القوانين حسب الصيغ المبينة بالدستور.

194) في صورة الاعتراض يرجع رئيس الجمهورية المشروع إلى مجلس النواب للمصادقة عليه بأغلبية الثلثين.

195) في صورة مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون سبق لرئيس الجمهورية الاعتراض عليه بأغلبية الثلثين يختم رئيس الجمهورية القانون وينشره بالرائد الرسمي.

لا يمكن لرئيس الجمهورية الاعتراض على مشاريع لقوانين الأساسية التي سبق لمجلس النواب المصادقة عليها بأغلبية الثلثين

197) يمكن لرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية من أجل التثبت من مدى ملائمتها للدستور قبل ختمها.

يمكن لرئيس الجمهورية عرض قوانين دخلت حيز النفاذ قبل المصادقة على الدستور على المحكمة الدستورية.

199) في نطاق حقه في الاعتراض يمكن لرئيس الجمهورية قبل ختم أي قانون عرضه على الاستفتاء الشعبي.

200) يصادق الشعب على القوانين الاستفتائية بالأغلبية المطلقة للناخبين ويصادق على القوانين الاستفتائية المندرجة ضمن مجال القانون الأساسي بأغلبية ثلثي الناخبين.

201) تشرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الاستفتاء وتنظيمه

يختم رئيس الجمهورية المراسيم ويحق له عرضها على القضاء الدستوري قبل ختمها.

203) يحق لرئيس الجمهورية عرض مسألة تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد على الاستفتاء الشعبي يصادق الشعب بالأغلبية المطلقة .

يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على السياسة العامة للحكومة أو أحد عناصرها في صورة الاعتراض المعلل يعرض رئيس الجهورية المسألة على البرلمان للتصويت بالأغلبية و يحق له خلال ذلك الإدلاء ببيان أمام البرلمان يبث مباشرة للشعب

الحــكـــومـــــة

يرأس الحكومة وزيرا أولا يسير وينسق أعمالها في نطاق السياسة العامة للدولة.

تضع الحكومة السياسة العامة للدولة وتسهر على تنفيذها.

تتم تزكية الحكومة وسياستها من طرف البرلمان بأغلبية مجلسيه.

في صورة عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب يتولى رئيس الجمهورية إجراء مشاورات ثانية و تكليف وزير اول ثاني بتشكيل الحكومة

في صورة عدم حصولها على الثقة يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعوا إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها

في صورة عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس الوطني للجهات تتم تزكيتها بأغلبية 5/3 مجلس النواب

تخضع السياسة التنموية الجهوية والمحلية إلى تزكية المجلس الوطني للجهات ويصادق عليها بالأغلبية.

يرأس الوزير الأول اجتماعات مجلس الوزراء.

يمارس رئيس الوزراء السلطة الترتيبية العامة.

تمارس السلطة الترتيبية العامة خارج مجال القانون.

يمكن المجلس النواب أن يفوض لرئيس الوزراء لمدة معينة ولغرض معين سلطة اتخاذ مراسيم تعرض المراسيم على مصادقة المجلس بمجرد انقضاء المدة المحددة.

يتخذ رئيس الوزراء المراسيم أثناء العطلة البرلمانية.

تعرض المراسيم على مصادقة المجلس بمجرد التآمه في دورته العادية

يمكن للحكومة بعد مداولات مجلس الوزراء عرض أي قانون أو مشروع قانون على القضاء الدستوري لمراقبة مدى تلاؤمه مع الدستور.

تخضع قرارات الوزير الأول إلى تأشيرة الوزير أو الوزراء المعنيين.

Aucun commentaire: