الســلط الجهـــوية
139) انتخاب المجلس الجهوي انتخابا عاما حرا ومباشرا .
140) المجلس الجهوي ينتخب رئيس المجلس الجهوي بالأغلبية المطلقة في نظام اقتراع بدورتين إذا لم يحمل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى.
لا يمكن أن يكون رئيس المجلس الجهوي رئيسا لمجلس محلي.
142) إلغاء خطة الوالي وتعويضها برئيس المجلس الجهوي.
143) رئيس المجلس الجهوي مسؤول أمام المجلس الجهوي.
144) القاعدة في الشأن الجهوي أن يبقى القرار جهويا.
145) انتخاب أعضاء المجلس الجهوي بنظام الاقتراع على الأفراد.
146) يتكون المجلس: 3/2 من الأعضاء منتخبون انتخابا عاما ومباشرا و3/1 من رؤساء المجالس المحلية للجهة.
147) في مجال اختصاصاتها الهياكل الجهوية مستقلة ولا تخضع لرقابة السلط المركزية.
148) القضاء الإداري يتولى مراقبة شرعية ومداولات المحلس الجهوي وقرارات رئيس المجلس الجهوي .
149) في صورة نزاع اختصاص بين الجهوي والوطني يتولى القضاء الدستوري فض النزاع.
150) تخضع الإدارة الجهوية وظيفيا إلى المجلس الجهوي ورئيس المجلس الجهوي.
151) تخضع الإدارة الجهوية هيكليا إلى السلطة المركزية عدى الإدارة الجهوية أصلا.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire