mercredi 3 août 2011

لنكتب دستورنا: 4

الجزء الرابع

الـرقـابـة الديـمقراطيـة

السيادة للشعب، يمارسها عبر المشاركة المباشرة في الشأن العام أو عن طريق ممثليه المنتخبين على المستوى المحلي والجهوي والوطني .

تلتزم كل الأطراف من مؤسسات وهيئات عمومية بتوفير وإتاحة جميع الإمكانيات والآليات الضرورية لذلك,

يمارس المواطنون حقهم الديمقراطي عبر الاقتراع العام والاستفتاء والمبادرة الشعبية والاعتراض الشعبي وحق توجيه العرائض المطلبية.

يشمل الاستفتاء: الاستفتاء الدستوري والاستفتاء التشريعي والاستفتاء المحلي أو الجهوي.

تشمل المبادرة الشعبية على المستوى الوطني الحق في المبادرة بتعديل الدستور واقتراح مشاريع القوانين وعلى المستوى المحلي والجهوي في اقتراح مواضيع المداولة والقرارات على الهيئات التداولية الجماعية.

يشمل حق الاعتراض الشعبي على المستوى الوطني الحق في الاعتراض على القوانين وعلى المستوى المحلي والجهوي في الاعتراض على قرارات السلط المحلية والجهوية .

يجب على الهيئات المنتخبة تداول المبادرة والاعتراض وفق الشروط والآجال الاعتيادية.

يضبط الدستور والقانون الأساسي أساليب وطرق الاستفتاء وممارسة حق المبادرة والاعتراض الشعبيين.

يتحدد العدد الأدنى للمواطنات والمواطنين الممضيين على عرائض الاستفتاء والمبادرة الشعبية والاعتراض الشعبي بحسب طبيعة النص المعروض وذلك للتمييز بين الاستفتاء الدستوري والاستفتاء التشريعي من جهة و مجال القانون الأساسي ومجال القانون العادي من جهة ثانية والمجال السياسي من جهة أخرى.

تقتضي الديمقراطية التشاركية وجدوى التسيير وممارسة الصلاحيات الحجم الديموغرافي المناسب للجماعات المحلية المعنية .

الرقابة الديمقراطية للمؤسسات السياسية والاجتماعية

يتمتع المواطنون بحق اللجوء إلى العرائض المطلبية. يمارس الحق في العريضة على كافة المستويات المحلية و الجهوية والوطنية.

تتولى كل الجهات العمومية التي توجه إليها العرائض الرد عليها و تعليل ردها و تنشر الردود في وسائل الإعلام.

يعد الرد المعلل و العلني قرارا قابلا للطعن و الإبطال أمام القضاء الإداري.

يتولى القانون ضبط أساليب ممارسة الحق في العرائض و أساليب الرد عليها.

تنشأ بمقتضى الدستور هيئة عليا مستقلة للانتخابات تعمل هذه الهيئة بصفة دائمة وتنظم وتشرف وتراقب العمليات الانتخابية الوطنية والجهوية والمحلية .

تقع تسمية أعضاء هذه الهيئة من طرف رئيس الجمهورية باقتراح من السلط التشريعية والتنفيذية وكذلك المجلس الأعلى للقضاء وهيئات المجتمع المدني ، من بين شخصيات مستقلة تتوفر فيها شروط الكفاءة النزاهة والحياد وبراءة الذمة في ممارسة مهامها تخضع هذه الهيئة لمبدأ سيادة الشعب

من ذلك إمكانية الطعن في أعضاءها.

تلتزم الهيئة بنشر كل أشغالها بصفة منتظمة مع تمكين كل المواطنات والمواطنين بالإطلاع عليها.

تنشأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فروعا جهوية ومحلية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بمناسبة تنظيم انتخابات عامة أو جهوية أو تكميلية.

يضبط بقانون أساسي تركيبة وعدد أعضاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات وطرق عملها وعمل فروعها الجهوية والمحلية.

Aucun commentaire: