mercredi 3 août 2011

لنكتب دستورنا:5



الجزء الخامس

الرقـابة الديمقراطية للسياسات العمومية

الشفافية التزام عام لكل الهياكل المنتخبة وغير المنتخبة.

تخضع السياسات العمومية على كافة المستويات المحلية والجهوية والوطنية إلى تقييم عمومي متواصل وشفّاف وعلني .

تنشأ بمقتضى الدستور هيئة وطنية مستقلة للشفافية والتقييم العمومي للسياسات بهدف تمكين المواطنين من الوسائل الكفيلة بتقييم السياسات ومراقبة عمل الهيئات العمومية.

تتفرع الهيئة الوطنية إلى هيئات جهوية تعمل في حدود اختصاصاتها في تقييم السياسات العمومية المحلية والجهوية.

تعد الهيئة الوطنية المستقلة للشفافية والتقييم العمومي للسياسات تقريرا وطنيا سنويا وكما تعد هيئاتها الجهوية تقارير سداسية وتنشر التقارير للعموم

تتكون الهيئة الوطنية المستقلة للشفافية من مختصين في مجال تقييم السياسات العمومية.

يتم تعيين أعضاء الهيئة الوطنية من طرف رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول بعد موافقة مجلس النواب.

يتم تعيين الهيئات الفرعية الجهوية من طرف رئيس المجلس الجهوي باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية وبعد موافقة المجلس الجهوي.

يضبط القانون تركيبة وطرق عمل الهيئة الوطنية المستقلة للشفافية والتقييم العمومي للسياسات وفروعها الجهوية.

يتولى رئيس الجمهورية و الوزير الأول و أعضاء الحكومة و أعضاء مجلس النواب و كل المنتخبين على المستوى المحلي و الجهوي و جميع كبار موظفي الدولة و المؤسسات العمومية على معنى هذا الدستور عند توليهم لمهامهم الإمضاء على تصريح على الشرف يتضمن جردا لأملاكهم الخاصة و أملاك أزواجهم و أبنائهم ممن كانوا تحت ولايتهم.

تتولى الهيئة الوطنية المستقلة للشفافية و التقييم العمومي للسياسات التثبت من صحة البيانات الواردة في التصريح و معاينة جرد هذه الأملاك عند التولي وعلى إثر انتهاء الوظيفة أو النيابة.

يحق لكل مواطن رفع دعوى قضائية ضد الهيئات والمؤسسات الرسمية العمومية لإخلالها بمبدأ الشفافية أو سوء التصرف الإداري أو المالي أو مخالفة القانون أو حجب حق المواطن في الوصول إلى المعلومات والمعطيات

كما يحق له إشعار الهيئة الوطنية المستقلة للشفافية والتقييم العمومي للسياسات بذلك .

يضبط القانون الجهات القضائية المختصة و الإجراءات الكفيلة بضمان تطبيق هذا الحق.

الرقــابة الديمقراطيـة للإعلام والمعـطيات الإحصائيـة

يتمتع كل مواطن ومواطنة بالحق في الوصول إلى المعلومات والمعطيات وتتقينها ونشرها ولا يحد القانون من هذا الحق إلا لحماية المعلومات السرية المتعلقة بالأمن والدفاع الوطني أو حرمة وحرية الغير أو السر المهني أو سرية التحقيق.

يضبط القانون أساليب وإجراءات ممارسة هذا الحق وحماية المعلومات الحيوية ومدة التكتم عليها

تضع الهيئات الرسمية الوطنية والجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية على ذمة المواطنين والمواطنات نسخة من كل الوثائق وشفرة البرمجيات المتعلقة بإدارتها وبتصرفها المالي وسجل بذلك ويمكن للجميع الاطلاع على هذه الوثائق واستعمالها ونشرها ويعرض عدم احترام هذه الآجال إلى العقاب.

الإعلام العمومي، مرفق عام خاضع للمحاسبة العمومية وقواعد الشفافية وهو إعلام وطني تعددي وممثل.

تعمل الدولة على دعم وتسهيل تكوين وسائل الإعلام ووسائل الإعلام البديلية ويتولى القانون ضبط أساليب وإجراءات وشروط تكوين وعمل المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والبديلة وطرق دعمها كما يحجر مركزة وسائل الاعلام بجميع اصنافها بين أيدي مجموعات إقتصادية وأفراد بنسب يضبطها القانون.

يخضع الإعلام إلى ميثاق شرف تعدّه الهيئة الوطنية العليا للإعلام والوسائل السمعية والبصرية.

تنشأ بمقتضى هذا الدستور هيئة وطنية عليا للإعلام والوسائل المكتوبة السمعية البصرية والرقمية وتتولى الإشراف على تنظيم الإعلام وتطبيق ميثاق الشرف وأخلاقيات المهنة.

تتكفل الهيئة بضمان حرية وحق الإعلام، وتعددية مصادر وسائل الإعلام وعدم احتكارها أو تمركزها وكذلك ضمان ممارسة حرية الإعلام واستبعاد كل أشكال التضييق والضغط على الإعلاميين.

تتكون الهيئة الوطنية العليا للإعلام والوسائل السمعية البصرية من شخصيات إعلامية ووطنية.

يتم تعيين 3/2 أعضاء الهيئة الوطنية العليا للإعلام والوسائل السمعية البصرية من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول بعد موافقة مجلس النواب و3/1 يتم انتخابهم من طرف الصحافيين ومن بينهم.

يضبط القانون الأساسي تركيبة وعدد أعضاء وطرق عمل الهيئة الوطنية العليا للإعلام والوسائل السمعية البصرية.

تتمتع المنظومة الإحصائية العمومية بالاستقلالية العلمية والمهنية والتنظيمية والمالية وتتكون من المعهد الوطني للإحصاء والهياكل الإحصائية العمومية الأخرى والمجلس التعديلي الإحصائي. تنشر وتوزع المعطيات الإحصائية في آجال ثابتة ، وبصفة آلية مع احترام ما نص عليه الفصل المتعلق بحماية سرية المعلومات التي تخص الأمن والدفاع الوطني وحرمة وحرية الغير والسر المهني وسرية التحقيق.

تتأتى موارد الأحزاب السياسية من اشتراكات منخرطيها ومن التمويل العمومي .

يحدد القانون الأساسي للأحزاب سقف مساهمات المنخرطات والمنخرطين.

تراقب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمويل الحملات الانتخابية.

الرقابـة الديمقراطية على المديونية العمومية

تخضع الديون العمومية إلى المبادئ التالية :

لا يجوز الالتجاء إلى التداين العمومي إلا في حالة عدم كفاية المداخيل الجبائية والموارد المتأتية من التعاون والتبادل الدوليين.

لا يموّل التداين العمومي إلاّ برامج ومشاريع استثمارية في ميدان البنية التحتية أو تلك التي تخلق الثروات التي تمكّن من التسديد

يجب أن تكون اتجاهات الديون العمومية وحدوده معلومة وموافق عليها من طرف البرلمان ومصادق عليها في تناغم مع إعداد الميزانية وفي تطابق مع القانون.

ينجر عن إبرام الدين العمومي قيام مسؤوليات إدارية وجزائية لا تسقط بالتقادم. يمنع تأميم الديون الخاصة ولا تسند ضمانات لديون الدولة إلا بالقانون وفي إطار مخطط التنمية

تنشأ بمقتضى الدستور لجنة القروض التي تتولى أساسا النظر فى الاقتراض والتمويل عبر الاقتراض العمومي وتتولى القيام بالتحاليل المالية ولاجتماعية والبيئية لتأثيرات المشاريع.

يحدد القانون تركيبة لجنة القروض وطرق عملها وعلاقتها مع الهيئات المدنية والمواطنية العاملة في مجال التدقيق في المديونية العمومية

Aucun commentaire: