الحـقـوق السيـاسـيـة
43) تلازم الإدارة العمومية الحياد السياسي.
44) حرية التنظيم مضمونة بمقتضى الدستور وتمارس وفق القانون وتتضمن حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وبقيةهيئات المجتمع المدني.
45) يضمن الدستور حرية تأسيس النقابات وممارسة الحق النقابي, بما في ذلك حق الإضراب.
46) للجمعيات وهيئات المجتمع المدني و الأحزاب والنقابات الحق في اللجوء إلى القضاء والقيام بالحق الشخصي.
47) لكل مواطن ومواطنة حق الانتخاب و الترشح لمختلف العمليات الانتخابية وفق مقتضيات الدستور.
48) حرية الاجتماع وحرية التظاهر مكفولة بمقتضى الدستور.
49) لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في عدم التعرض إلى تضييقات بسبب آراءه أو بسبب التعبير عنها. القاضي هو الضامن لحرية التعبير وحماية حقوق الغير.
50) حرية تكوين وسائل إعلام حرة ومستقلة، الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي وعلى شبكات المعلوماتية
51) حرية الإعلام والصحافة والوصول إلى المعلومة ونشرها بأية وسيلة مضمونة بمقتضى الدستور ويحق للصحافيين حماية مصادر معلوماتهم.
52) لكل المواطنين والمواطنات الحق في الخبر والمعلومة.
الحقـوق الاقتصادية الاجتماعية
53) تعمل الدولة على تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية
54) من حق كل التونسيين و التونسيات التمتع بالثروة الوطنية و يتعين على الدولة ان تضمن توزيعها بصفة عادلة
55) يتمتع المواطنون والمواطنات بالحق في عمل لائق يمارسونه في ظروف تضمن لهم السلامة والأمان والكرامة دون تمييز ودون تفاضل في الأجر أو الامتيازات أو ظروف العمل على أساس الجنس أو الدين أو اللون ويتمتع بنفس هذه الحقوق ذوو الاحتياجات الخاصة.
56) كل عمل يجب أن يوفر لصاحبه أجرا منصفا ويضمن له الكرامة وامكانية فعلية للتمتع بجميع الحقوق المدنية والاجتماعية المنصوص عليها بالدستور والقانون وبقية النصوص النافذة كما يجب أن يمكنه من الوفاء بالتزاماته الأسرية وتنمية شخصيته, بما في ذلك حقه في الثقافة والراحة والترفيه .
57) لكل مواطن و مواطنة الحق في دخل ادنى يوفر له الكرامة الإنسانية والعيش الكريم في اطار منظومة تظامنية
58) يقتضي النمط التنموي التضامني الذي اختارته الجمهورية التونسية بمقتضى هذا الدستور:
- التضامن بين جميع التونسيات و التونسيين,
- العدالة والتوازن بين الجهات والمناطق,
- محاربة البطالة و السعي إلى بلوغ هدف التشغيلية الكاملة.
- التنمية المستديمة والحفاظ على الثروات الطبيعية في نطاق توازن المنظومات البيئية.
59) يتمتع كل مواطن و مواطنة بحرية بعث المشاريع الاقتصادية وحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية ولا يمكن الحد من هذه الحرية أو التضييق فيها خصوصا باعتماد نظام الترخيص المسبق إلا في حدود ما تقتضيه الضرورة والتناسب.
60) تقوم العلاقات صلب المؤسسات الخاصة و العمومية على قاعدة الحوار الاجتماعي و التفاوض الالزامي
61) لا يمكن للتداين العمومي المساس بالسيادة الوطنية و حقوق الانسان و العيش الكريم و سلامة البيئة و حمايتها
62) منظومة التغطية الاجتماعية التونسية تضامنية بالأساس.
63) يتمتع كل مواطن و مواطنة بالحق في التغطية الاجتماعية التضامنية وفق مقتضيات القوانين وتلتزم الدولة بالتأكد من تمتع كل مواطن و مواطنة بتغطية اجتماعية. تعمل الدولة على ضمان التوازنات المالية الأساسية على المدى الطويل لصناديق الضمان الاجتماعي.
64) الحق في الملكية مضمون ولا يتم الانتزاع إلا من أجل خدمة مصلحة عامة محددة مقابل تعويض عادل يمكن استرجاع العقارات المنتزعة في صورة عدم استعمالها في آجال معقولة.يحجر التفويت في العقارات المنتزعة لخدمة الصالح العام للخواص، كما يحجر إدماجها في الملك الخاص للدولة والجماعات العمومية
65) لكل و مواطن الحق في المسكن اللائق.
66) تسهرالدولة و الجماعات العمومية الترابية في نطاق سياساتها الاسكانية على دعم مشاريع بناء المساكن الاجتماعية
67) لكل مواطن الحق في والتعليم إجباري إلى حدود سن السادسة عشر التعليم العمومي مجاني.
تضع الدولة برنامج متكامل لمحو الأمية
68) يتعين أن لا تتعارض برامج التعليم ومبادئه وقيمه مع مقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية ومبادئ الديمقراطية ،ويحجر تلقين الأطفال برامج وقيم تتعارض مع مبادئ الدستور والحقوق الانسانية في كل أطر التدريس مهما كان نوعها.
69) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية بصورة.
في الحقوق الثـقافية والفني
70) يتمتع كل مواطن بالحق في الثقافة.
71) المحافظة على التراث الاثري وحمايته واجب والتزام وطني.
72) المحافظة على التراث التاريخي والتنوع الثقافي وحمايته وإحيائه تعتبر إلتزاما وطنيا عاما.
73) دعم الانتاج الثقافي و نشره و حمايته التزام وطني
74) حرية الإبداع الثقافي مضمونة بمقتضى الدستور والقانون.
75) تحجر الرقابة على عمل المبدعين. يضمن القضاء حرية الإبداع ويحمي حقوق الغير.
76) الملكية الفكرية و الفنية وكل الحقوق المتصلة بها مضمونة بمقتضى هذا الدستور
77) لكل مواطن الحق في الارتباط بالشبكات المعلوماتية. تعمل السلط العمومية الوطنية والجهوية والمحلية على تعميم الربط الرقمي
78)الإبحار على الشبكات الرقمية حر ولا يجوز تقييده. يتولى القضاء حماية حرية الإبحار وحماية حقوق الغير
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire