الســلـطــة القــضــائـيــة
220) القضاء سلطة موحدة ومستقلة لا تخضع إلا للقانون بما في ذلك النيابة العمومية.
221) يتم توحيد القضاء العدلي والقضاء الإداري وإنشاء دوائر إدارية مختصة في كل المحاكم الابتدائية والاستئنافية المنتشرة بتراب الجمهورية كما تنشأ دائرة إدارية متخصصة بمحكمة التعقيب تتولى النظر في الطعون التعقيبية الموجهة ضد القرارات الصادرة عن مختلف الدوائر الإدارية الابتدائية والاستئنافية.
222) تتكون السلطة القضائية من مختلف المحاكم الهيئات القضائية المختصة التي ينشؤها الدستور أو القوانين الأساسية والمنضوية تحت محكمة التعقيب بدوائرها العدلية والإدارية.
223) السلطة القضائية مستقلة.
القضاة مستقلون في عملهم لا سلطان عليهم إلا سلطان القانون.
224) السلطة القضائية هي الضامنة للحرية الفردية والجماعية .
225) تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية .
226) المرفق القضائي لا مركزي ومجاني.
227) يقر الدستور مبدأ تثبيت القضاة.
228) يعمل أعوان الشرطة العدلية تحت سلطة القضاء
229) يضبط النظام الأساسي للقضاة بمقتضى قانون أساسي .
230) يتمتع القضاة بحصانة تتعلق بالأعمال التي يقومون بها في نطاق أداء وظائفهم القضائية.
231) المجلس الأعلي للقضاء هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية والاستقلال المالي والإداري.
232) يتكون المجلس الأعلى للقضاء من ثلاث أضاف من الأعضاء:
الأعضاء بمقتضى القانون : وهم رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التعقيب ورئيس الدائرة الإدارية بمحكمة التعقيب ورئيس الدائرة العدلية بمحكمة التعقيب وعميد المحامين وعميد عدول الإشهاد وعميد عدول التنفيذ.
الأعضاء المنتخبين من طرف القضاء ومن بينهم وعددهم 6 أعضاء.
الأعضاء المنتخبين من طرف مجلس النواب من بين القضاة وعددهم 5 أعضاء.
233) يشرف المجلس الأعلى للقضاء على الضمانات المتاحة للقضاة بجميع أصنافهم من حيث الانتداب والترقية والنقلة و التأديب وغيرها من الشؤون الإدراية .
يتولى اقتراح تعيين القضاة من بين الناجحين في مناظرة التخرج من المعهد الأعلى للقضاء.
يتخذ المجلس الأعلى القضاء قراراته بأغلبية أعضاءه. صوت الرئيس مرجح
234) يتولى المجلس الأعلى للقضاء الإشراف على سير المعهد الأعلى للقضاء.
235) يتم تعيين القضاة بأمر رئاسي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
236) يرأس رئيس الجمهورية افتتاح السنة القضائية.
237) يتولى رئيس الجمهورية التسمية بالمناصب القضائية العليا بمختلف المحاكم باقتراح من الوزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء بأغلبية أعضاءه.
في صورة عدم حصول مرشحي وزير العدل للمناصب القضائية العليا على موافقة المجلس الأعلى للقضاء يتولى مجلس النواب المصادقة على التسميات
المحـكـمـة الدستــورية
المحكمة الدستورية هي أعلى سلطة قضائية في الدولة.
تتكون المحكمة الدستورية من 13 عضوا يتم تعيينهم في دورة واحدة غير قابلة للتجديد مدتها 9 سنوات.
تتكون المحكمة الدستورية من :
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
رئيس الدائرة العدلية لدى محكمة التعقيب.
رئيس الدائرة العدلية لدى محكمة التعقيب.
رئيس دائرة الزجر المالي
ثلاث أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين كبار المختصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية
ثلاث أعضاء يختارهم مجلس النواب من بين كبار المختصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية على ضوء قائمة تضم 10 مرشحين يقدمها الوزير الأول ويتم تعيينهم بأمر رئاسي.
ثلاث أعضاء يتم اختيارهم من طرف المجلس الوطني للجهات من بين الشخصيات الوطنية على قائمة تضم 6 مرشحين يقدمها الوزير الأول ويتم تعيينهم بأمر رئاسي.
لا يمكن الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وأي منصف نيابي أو حكومي أو حزبي أو نقابي أو أي منصف من شأنه المساس بمبدأ استقلالية القاضي الدستوري أو حياده.
يتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بصفة القاضي الدستوري.
يتم اختيار رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضاءها بالأغلبية ولا يجوز الجمع بين رئاسة المحكمة الدستورية ورئاسة جهاز قضائي آخر.
يضبط القانون الأساسي تنظيم وطرق عمل المحكمة الدستورية وإجراءات عملها.
يضبط القانون الأساسي الضمانات الوظيفية والحصانة والامتيازات التي يتمتع بها قضاة المحكمة الدستورية.
تضمن المحكمة الدستورية علوية الدستور وعلوية المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية والحريات العامة والفردية
تتولى المحكمة الدستورية النظر في مطابقة وملائمة القوانين بجميع أصنافها للدستور.
تنظر المحكمة الدستورية في كل مشاريع القوانين التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختمها من حيث مطابقتها وملائمتها للدستور.
تنظر المحكمة الدستورية في كل مشاريع القوانين التي تعرضها عليها الحكومة قبل ختمها من طرف رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها وملائمتها للدستور.
تنظر المحكمة الدستورية في كل مشاريع القوانين التي يعرضها عليها رئيس مجلس النواب أو رئيس المجلس الوطني للجهات وذلك بطلب من 3/1 أعضاء أحد المجلسين وذلك من حيث مطابقتها وملائمتها للدستور.
تنظر المحكمة الدستورية في كل مشاريع القوانين التي يعرضها عليها عدد لا يقل عن 50.000 مواطن في عريضة ممضاة من طرفهم. ينظم القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية طرق وشروط إمضاء العرائض في هذا الصدد.
تنظر المحكمة الدستورية في كل مشاريع القوانين التي يعرضها عليها أحد رؤساء المجالس الجهوية بعد مصادقة المجلس الجهوي على ذلك بالأغلبية.
تنظر المحكمة الدستورية وجوبا في كل مشاريع القوانين:
الأساسية قبل ختمها
الاستفتائية قبل عرضها على الاستفتاء
كما تنظر وجوبا في كل مشاريع القوانين المتعلقة:
بالأحوال الشخصية والجنسية والحالة المدنية
بالالتزامات
بضبط الجرائم والجنح والمخالفات والعقوبات
بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
بالعفو الجبائي
بالمبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية.
بالمبادئ الأساسية لنظام التعليم والصحة والشغل والضمان الاجتماعي.
بقانون المالية.
إذا تولى أحد أطراف النزاع في قضية مرفوعة أمام أحد المحاكم الاستئنافية أو في الطور التعقيبي إثارة استثناء حول عدم دستورية القانون أو عدم ملاءمته له توقف المحكمة المختصة النظر في النزاع وتحيل بقرار منها إلى المحكمة الدستورية القانون للتثبت من دستوريته في حدود النصوص المتعلقة النزاع.
تصدر المحكمة الدستورية قرارا ملزما لمختلف المحاكم بخصوص دستورية القانون موضوع النزاع ومدى ملاءمته للدستور. تعرض الحكومة إلزاما مشروعا لتعديل القانون كليا وجزئيا بما يتلاءم مع رأي المحكمة الدستورية. يعرض مشروع التعديل إلزاما على المحكمة الدستورية قبل ختمه,
تصدر المحكمة الدستورية قرارات ذات صبغة نهائية وباتة وملزمة لجميع الهيئات العمومية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire