البـــرلمـــان
يتركب البرلمان من مجلسين : مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات
مـجــلس النــواب
152) ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما حرا ومباشرا من طرف الشعب بالنسبية.
153) يعد كل نائب بمجلس النواب نائبا عن الشعب.
154) يتولى مجلس النواب سن القوانين والمصادقة على المعاهدات الدولية والمصادقة على التعيينات في المناصب التي يحددها الدستور والمصادقة على التعديلات الدستورية قبل عرضها على الاستفتاء كما يتولى تزكية الحكومة ومراقبة عملها.
155) تتخذ شكل قوانين أساسية .
النصوص المتعلقة بأساليب تطبيق الدستور كلما نص على ذلك الدستور
قانون تمويل الأحزاب
قانون القانون الانتخابي.
القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية
القوانين المتعلقة بالحريات الفردية والعامة الواردة في الدستور.
القوانين المتعلقة بتنظيم وضبط طرق عمل مختلف الهيئات الدستورية.
156) تتم المصادقة على القوانين الأساسية بأغلبية الثلثين في قراءتين تفصل بينهما مدة لا تقل عن الشهرين.
157) ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة 5 سنوات.
158) لا يمكن لعضو بالمجلس تجديد الترشح لعضوية مجلس النواب أكثر من مرة على التوالي .
159) يتولى القضاء الدستوري البت في الطعون الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
160) جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا طلب أغلب الأعضاء عكس ذلك أو الحكومة.
161) يمكن لمجلس النواب أو لجانه استدعاء أحد أعضاء الحكومة.
162) خلال الدورات البرلمانية العادية تنظم أسبوعيا جلسة أسئلة للحكومة، جلسة الأسئلة علنية وتبث مباشرة.
163) يتولى مكتب مجلس النواب إعداد قائمة أسئلة المواطنين التي تعرض على الحكومة وتجيب عنها علنا ومباشرة أثناء جلسة الأسئلة.
164) في إطار المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان يمكن لمجلس النواب بطلب من 3/1 أعضاءه استجواب أحد أعضاء الحكومة أو أحد الموظفين السامين المدنيين أو العسكريين في الدولة ، يكون الاستجواب علنيا ويبث مباشرة للمواطنين.
165) يمكن لمجلس النواب بطلب 3/1 أعضاءه تشكيل لجنة تقصي أو تحقيق لجمع أدلة تستعمل في جلسة الاستجواب.
166) كل أجهزة الدولة ملزمة بمد لجان التقصي أو التحقيق بالوثائق والأدلة التي لديها.يمكن للجان التقصي أو التحقيق الاستعانة بخبراء اللجنة الوطنية العليا للشفافية والسياسات العمومية .
167) يمكن اللجان التقصي أو التحقيق الاستعانة بخبراء اللجنة الوطنية العليا للشفافية وتقييم السياسات العمومية.
168) أعمال وقرارات لجان التقصي والتحقيق البرلمانية لا تعطل عمل القضاء في تتبع الأعمال المخالفة للقانون.
169) يمكن لمجلس النواب باقتراح من ثلث أعضاءه النظر في توجيه لائحة لوم للحكومة.
تتم المصادقة على لائحة اللوم بأغلبية أعضاء مجلس النواب.
تتم المصادقة على لائحة اللوم من طرف المجلس الجهوي للجهات بأغلبية أعضاءه.
في صورة عدم مصادقة المجلس الوطني للجهات على مشروع لائحة اللوم بعد مصادقة مجلس النواب عليها يتولى مجلس النواب إعادة المصادقة عليها في قراءة ثانية بأغلبية الثلثين.
173) في صورة المصادقة على لائحة لوم يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية.
174) يتولى رئيس الجمهورية إجراء مشاورات جديدة لتعيين رئيس حكومة جديد وفي صورة عدم تزكية رئيس الحكومة المكلف من طرف مجلس النواب يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها
175) إذا تقدم مجلس النواب بلائحة ثانية خلال نفس المدة النيابية يتولى رئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة إلى انخابات برلمانية في غضون ستون يوم.
176) المبادرة التشريعية حق للحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الوطني للجهات.
المـجلس الوطــنــي للجـــهـــات
المجلس الوطني للجهات فضاء ديمقراطي وسياسي للتفاوض بين الجهات بخصوص توزيع الاعتمادات المخصصة للتنمية الجهوية
يتكون المجلس الوطني للجهات من رؤساء المجالس الجهوية من خمسة ثلاث اعضاء عن كل مجلس جهوي يتم انتخابهم من طرف المجلس الجهوي ويكون واحدا منهم على الأقل رئيسا لمجلس محلي
يتولى المجلس الوطني للجهات بالتنسيق مع مجلس النواب والحكومة ضبط السياسات التنموية.
يتولى المصادقة مع مجلس النواب على مخططات التنمية وقوانين المالية وكل التشريعات التي لها علاقة بالتنمية الجهوية.
يتمتع في علاقته بالحكومة بكل صلاحيات مجلس النواب فيما يتعلق بالتنمية الجهوية ومخططات التنمية.
في صورة اعتراض المجلس الوطني للجهات على مشروع قانون سبق أن صادق عليه مجلس النواب فإن القانون يعاد إلى مجلس النواب مرفوقا بجملة التعديلات التي تم اقتراحها من طرف المجلس الوطني للجهات لإعادة النظر فيه.
في صورة رفض مجلس النواب للتعديلات كليا أو جزئيا فإن مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على القانون بأغلبية الثلثين.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire