mercredi 3 août 2011

لنكتب دستورنا: 2

الجزء الثاني

الحـقــوق والحــريــات

الـحـريـة

10) الحرية هي الأصل ولا يمكن الحد من حرية الفرد إلاّ لحماية حرية الآخرين أفرادا و جماعات.

- لا يمكن الحد من الحرية إلا بمقتضى قانون يتخذ في حدود مقتضيات مبدأ الضرورة والتناسب.

- تتخذ شكل قوانين أساسية كل النصوص المتعلقة بتنظيم الحريات العامة والفردية.

- لا يمكن الحد من الحرية والحقوق بما بتعارض مع روح ونص الدستور

11) تخضع ممارسة الحريات العامة لمبدأ الإعلام المسبق عند الضرورة.

12) تعتبر العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية والحريات وملحقاتها المصادق عليها من طرف الدولة التونسية، أعلى قيمة من القوانين ونافذة مباشرة أمام كافة أجهزة الدولة بما فيها القضاء.

لا يمكن للقانون أو لأي نص وطني آخر مخالفة مقتضيات المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية والحريات التي صادقت عليها تونس في روحها ونصها.

تتولى الجمهورية التونسية مراجعة التحفظات التي قدمتها عند المصادقة على المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية والحريات بما يتناسب مع مقتضيات الدستور

تتولى المحكمة الدستورية ضمان احترام علوية المعاهدات الدولية المصادق عليها في الغرض

13) الدولة لا تعتدي على الحرية كما تلتزم بحمايتها من الاعتداء.

14) القاضي هو الضامن للحريات الفردية و الجماعية.

15) يحق لكل مواطن ومواطنة انتهكت حريته أو حقوقه اللجوء إلى القضاء و طلب جبر الضرر المادي والمعنوي.

16) لا يمكن تعطيل الحقوق و الحريات العامة أو الفردية أو تقليصها أو تعطيل العمل بالنظام الديمقراطي لأي سبب كان عدى في صورة إعلان حالة الطوارئ أو الحصار.

17) كل متهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تضمن له فيها حقوق الدفاع.

18) تعد الحرية المبدأ و الإيقاف الاستثناء ولا يمكن إيقاف شخص أو سجنه أو حرمانه من الحرية إلا بمقتضى إذن قضائي سابق, عدى حالة التلبس.

19) يتمتع كل مضنون فيه أو متهم بحق الدفاع عن نفسه. كما يحق له طلب الاستعانة بمحامي للدفاع عنه في كل مراحل البحث و التحقيق و المحاكمة بما فيها الساعات الأولى من الإيقاف.

20) العقوبة شخصية و لا تسلط الا بمقتضى نص سابق الوضع

المسـاواة وعـدم التميـيـز

21) التونسيون والتونسيات متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون وبالقانون. لا يجوز خرق مبدأ المساواة بين الجنسين .

22) تعمل السلطات العمومية على ضمان المساواة الحقيقية ولا يمكن المساس بمبدأ المساواة إلا لضمان الإنصاف.

23) تشمل المساواة نبذ كافة أشكال التمييز على أساس الجنس أو الدين أو اللون أو العرق او اللغة أو الانتماء الاجتماعي او الاعاقة أو غيرها من الاعتبارات.

24) يشمل مبدأ المساواة الإنصاف بين الجهات وتخضع السياسة التنموية إلى مبدأ التوازن بين الجهات.

25) دفع الضرائب والمساهمة في الأعباء العمومية واجب على كل مواطن في نطاق مبدأ الإنصاف والعدالة الجبائية.

الحـقـوق المـدنـيـة

26) الدولة التونسية تلغي بمقتضى هذا الدستور عقوبة الإعدام.

27) السلامة والحرمة الجسدية للأشخاص مضمونة بمقتضى الدستور.

- تشمل الحرمة الجسدية حرمة الجسد و النفس.

- لا يمكن تعريض الإنسان إلى المعاملة القاسية والمهينة للذات البشرية .

- التعذيب الجسدي و النفسي و الذهني جريمة لا تسقط بالتقادم يعاقب عليها القانون.

- العقوبات القاسية و المهينة للذات البشرية تتعارض مع هذا الدستور.

28) يتعين على الدولة تكريس احترام السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص لا سيما عبر التصدي للعنف المسلط على النساء وذلك بإرساء منظومة قانونية ترمي إلى مناهضة مختلف أشكال هذا العنف الممارس في مختلف الفضاءات

29) حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية مضمونة بمقتضى الدستور.

30) يحجر استعمال الإدارة العمومية للدعاية الدينية واستعمال أماكن العبادة للدعاية السياسية.

- تتولى الدولة إدارة أماكن العبادة والإشراف عليها وتسييرها والحفاظ عليها.

31) يكفل الدستور لكل مواطن ومواطنة الحق في اختيار القرين بدون تمييز.

32) يتمتع كل فرد بحرية كاملة للتنقل داخل تراب الجمهورية ومغادرته و العودة اليه و يعدّ الحصول على جواز السفر حقا لكل مواطن تونسي ومواطنة تونسية.

لا يمكن تسليط عقوبة أصلية أو تكميلية تتعلق بحرمان المواطن أو المواطنة من حرية التنقل أو حرية السفر أو العودة إلى تراب الوطن عدى العقوبات السالبة للحرية او التدابير الاحتياطية التي يقررها قاض مختص ، كما يحجر نفي او تهجير أي مواطن أو مواطنة أو دفعه إلى الهجرة أو منعه من العودة إلى تراب الوطن

33) يحجر تسليم اللاجئين السياسيين.

34) يحجر تسليم اي شخص متهم بجريمة يعاقب عليها بالإعدام في الدولة الأجنبية التي طلبت تسليمه

35) يكفل الدستور والقانون للفرد حرية اختيار مقر إقامته دون تحديد أو تضييق, عدى الحالات المتصلة بتنفيذ قرارات قضائية.

36) سرية المراسلة وتبادل المعلومات مضمونة مهما كان نوعها ومهما كانت الوسائط المستعملة. تحجر المراقبة الفردية والجماعية للرسائل والمعلومات المتبادلة دون أن يكون ذلك في نطاق إجراء قضائي بإذن قضائي ووفق مقتضيات القانون في نطاق ما تقتضيه الضرورة والتناسب

37) لكل مواطن الحق في الحياة الخاصة وفي حمايتها من كل اعتداء لا سيما منه التحرش بأشكاله ، كما له الحق في حماية صورته الشخصية.

38) حرمة المسكن مضمونة بمقتضى الدستور و لا يجوز تجاوز حرمة المسكن و الحياة الخاصة إلا في صورة التفتيش في نطاق تتبع عدلي قانوني بإذن قضائي صادر عن قاضي مختص حسب الصيغ و الإجراءات المنصوص عليها بالقانون.

39) لكل مواطن أو مواطنة الحق في التحكم في جسده بصورة لا تمس بسلامته.

40) المعلومات الشخصية محمية يحجر مسك و تجميع و تخزين معلومات أو سجل معلومات شخصية من أي فرد أو هيئة عمومية أو خاصة أو استعمال معلومات شخصية بخلاف ما يسمح به القانون وبالصيغ التي يتيحها.

41) الهويات والملفات الشخصية الرقمية على الشبكات الاجتماعية الافتراضية حق لكل مواطن.

42) يتمتع الطفل بحقوقه كاملة وفق ما تقتضيه المعاهدات والمواثيق الدولية والقوانين ذات العلاقة, لا سيما منها تلك التي تكرس حقه في الحماية من كل أشكال المعاملات القاسية والإهمال والاستغلال.

Aucun commentaire: