إعــلان المهدية للحـقــوق والحــريــات
الـحـريـة
1) الحرية هي الأصل ولا يمكن الحد من حرية الفرد إلاّ لحماية حرية الآخرين أفرادا و جماعات.
- لا يمكن الحد من الحرية إلا بمقتضى قانون يتخذ في حدود مقتضيات مبدأ الضرورة والتناسب.
- تتخذ شكل قوانين أساسية كل النصوص المتعلقة بتنظيم الحريات العامة والفردية.
- لا يمكن الحد من الحرية والحقوق بما بتعارض مع روح ونص الدستور
2) تخضع ممارسة الحريات العامة لمبدأ الإعلام المسبق عند الضرورة.
3) تعتبر العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية والحريات وملحقاتها المصادق عليها من طرف الدولة التونسية، أعلى قيمة من القوانين ونافذة مباشرة أمام كافة أجهزة الدولة بما فيها القضاء.
لا يمكن للقانون أو لأي نص وطني آخر مخالفة مقتضيات المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية والحريات التي صادقت عليها تونس في روحها ونصها.
تتولى الجمهورية التونسية مراجعة التحفظات التي قدمتها عند المصادقة على المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية و الحريات بما يتناسب مع مقتضيات الدستور
تتولى المحكمة الدستورية ضمان احترام علوية المعاهدات الدولية المصادق عليها في الغرض
4) الدولة لا تعتدي على الحرية كما تلتزم بحمايتها من الاعتداء.
5) القاضي هو الضامن للحريات الفردية و الجماعية.
6) يحق لكل مواطن ومواطنة انتهكت حريته أو حقوقه اللجوء إلى القضاء و طلب جبر الضرر المادي و المعنوي.
7) لا يمكن تعطيل الحقوق و الحريات العامة أو الفردية أو تقليصها أو تعطيل العمل بالنظام الديمقراطي لأي سبب كان عدى في صورة إعلان حالة الطوارئ أو الحصار.
8) كل متهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تضمن له فيها حقوق الدفاع.
9) تعد الحرية المبدأ و الإيقاف الاستثناء ولا يمكن إيقاف شخص أو سجنه أو حرمانه من الحرية إلا بمقتضى إذن قضائي سابق, عدى حالة التلبس.
10) يتمتع كل مضنون فيه أو متهم بحق الدفاع عن نفسه. كما يحق له طلب الاستعانة بمحامي للدفاع عنه في كل مراحل البحث و التحقيق و المحاكمة بما فيها الساعات الأولى من الإيقاف.
11) العقوبة شخصية و لا تسلط الا بمقتضى نص سابق الوضع
المسـاواة وعـدم التميـيـز
12) التونسيين والتونسيات متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون وبالقانون لا يجوز خرق مبدأ المساواة بين الجنسين .
13) تعمل السلطات العمومية على ضمان المساواة الحقيقية ولا يمكن المساس بمبدأ المساواة إلا لضمان الإنصاف.
14) تشمل المساواة نبذ كافة أشكال التمييز على أساس الجنس أو الدين أو اللون أو العرق او اللغة أو الانتماء الاجتماعي أو الإعاقة أو غيرها من الاعتبارات.
15) يشمل مبدأ المساواة الإنصاف بين الجهات وتخضع السياسة التنموية إلى مبدأ التوازن بين الجهات.
16) دفع الضرائب والمساهمة في الأعباء العمومية واجب على كل مواطن في نطاق مبدأ الإنصاف والعدالة الجبائية.
الحـقـوق المـدنـيـة
17) الدولة التونسية تلغي بمقتضى هذا الدستور عقوبة الإعدام.
18) السلامة والحرمة الجسدية للأشخاص مضمونة بمقتضى الدستور.
- تشمل الحرمة الجسدية حرمة الجسد و النفس.
- لا يمكن تعريض الإنسان إلى المعاملة القاسية والمهينة للذات البشرية .
- التعذيب الجسدي و النفسي و الذهني جريمة لا تسقط بالتقادم يعاقب عليها القانون.
- العقوبات القاسية و المهينة للذات البشرية تتعارض مع هذا الدستور.
19) يتعين على الدولة تكريس احترام السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص لا سيما عبر التصدي للعنف المسلط على النساء وذلك بإرساء منظومة قانونية ترمي إلى مناهضة مختلف أشكال هذا العنف الممارس في مختلف الفضاءات
20) حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية مضمونة بمقتضى الدستور.
21) يحجر استعمال الإدارة العمومية للدعاية الدينية واستعمال أماكن العبادة للدعاية السياسية.
- تتولى الدولة إدارة أماكن العمادة والإشراف عليها وتسييرها والحفاظ عليها.
22) يكفل الدستور لكل مواطن ومواطنة الحق في اختيار القرين بدون تمييز.
23) يتمتع كل فرد بحرية كاملة للتنقل داخل تراب الجمهورية ومغادرته و العودة اليه و يعدّ الحصول على جواز السفر حقا لكل مواطن تونسي ومواطنة تونسية.
لا يمكن تسليط عقوبة أصلية أو تكميلية تتعلق بحرمان المواطن أو المواطنة من حرية التنقل أو حرية السفر أو العودة إلى تراب الوطن عدى العقوبات السالبة للحرية أو التدابير الاحتياطية التي يقررها قاض مختص ، كما يحجر نفي او تهجير أي مواطن أو مواطنة أو دفعه إلى الهجرة أو منعه من العودة إلى تراب الوطن
24) يحجر تسليم اللاجئين السياسيين.
25) يحجر تسليم أي شخص متهم بجريمة يعاقب عليها بالإعدام في الدولة الأجنبية التي طلبت تسليمه
26) يكفل الدستور والقانون للفرد حرية اختيار مقر إقامته دون تحديد أو تضييق, عدى الحالات المتصلة بتنفيذ قرارات قضائية.
27) سرية المراسلة وتبادل المعلومات مضمونة مهما كان نوعها ومهما كانت الوسائط المستعملة.
تحجر المراقبة الفردية والجماعية للرسائل والمعلومات المتبادلة دون أن يكون ذلك في نطاق إجراء قضائي بإذن قضائي ووفق مقتضيات القانون في نطاق ما تقتضيه الضرورة والتناسب.
28) لكل مواطن الحق في الحياة الخاصة وفي حمايتها من كل اعتداء لا سيما منه التحرش بأشكاله ، كما له الحق في حماية صورته الشخصية.
29) حرمة المسكن مضمونة بمقتضى الدستور و لا يجوز تجاوز حرمة المسكن و الحياة الخاصة إلا في صورة التفتيش في نطاق تتبع عدلي قانوني بإذن قضائي صادر عن قاضي مختص حسب الصيغ و الإجراءات المنصوص عليها بالقانون.
30) لكل مواطن أو مواطنة الحق في التحكم في جسده بصورة لا تمس بسلامته.
31) المعلومات الشخصية محمية يحجر مسك و تجميع و تخزين معلومات أو سجل معلومات شخصية من أي فرد أو هيئة عمومية أو خاصة أو استعمال معلومات شخصية بخلاف ما يسمح به القانون وبالصيغ التي يتيحها.
32) الهويات والملفات الشخصية الرقمية على الشبكات الاجتماعية الافتراضية حق لكل مواطن.
33) يتمتع الطفل بحقوقه كاملة وفق ما تقتضيه المعاهدات والمواثيق الدولية والقوانين ذات العلاقة, لا سيما منها تلك التي تكرس حقه في الحماية من كل أشكال المعاملات القاسية والإهمال والاستغلال.
الحـقـوق السيـاسـيـة
34) تلازم الإدارة العمومية الحياد السياسي.
35) حرية التنظيم مضمونة بمقتضى الدستور وتمارس وفق القانون وتتضمن حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وبقية هيئات المجتمع المدني.
36) يضمن الدستور حرية تأسيس النقابات وممارسة الحق النقابي, بما في ذلك حق الإضراب.
37) للجمعيات وهيئات المجتمع المدني و الأحزاب والنقابات الحق في اللجوء إلى القضاء والقيام بالحق الشخصي.
38) لكل مواطن ومواطنة حق الانتخاب و الترشح لمختلف العمليات الانتخابية وفق مقتضيات الدستور.
39) حرية الاجتماع وحرية التظاهر مكفولة بمقتضى الدستور.
40) لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في عدم التعرض إلى تضييقات بسبب آراءه أو بسبب التعبير عنها. القاضي هو الضامن لحرية التعبير وحماية حقوق الغير.
41) حرية تكوين وسائل إعلام حرة ومستقلة، الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي وعلى شبكات المعلوماتية
42) حرية الإعلام والصحافة والوصول إلى المعلومة ونشرها بأية وسيلة مضمونة بمقتضى الدستور ويحق للصحافيين حماية مصادر معلوماتهم.
43) لكل المواطنين والمواطنات الحق في الخبر والمعلومة.
الحقـوق الاقتصادية الاجتماعية
44) من حق كل التونسيين و التونسيات التمتع بالثروة الوطنية و يتعين على الدولة ان تضمن توزيعها بصفة عادلة
45) يتمتع المواطنون والمواطنات بالحق في عمل لائق يمارسونه في ظروف تضمن لهم السلامة والأمان والكرامة دون تمييز ودون تفاضل في الأجر أو الامتيازات أو ظروف العمل على أساس الجنس أو الدين أو اللون ويتمتع بنفس هذه الحقوق ذوو الاحتياجات الخاصة.
46) كل عمل يجب أن يوفر لصاحبه أجرا منصفا ويضمن له الكرامة وإمكانية فعلية للتمتع بجميع الحقوق المدنية والاجتماعية المنصوص عليها بالدستور والقانون وبقية النصوص النافذة كما يجب أن يمكنه من الوفاء بالتزاماته الأسرية وتنمية شخصيته, بما في ذلك حقه في الثقافة والراحة والترفيه .
47) لكل مواطن و مواطنة الحق في دخل ادنى يوفر له الكرامة الإنسانية والعيش الكريم في اطار منظومة تظامنية
48) يقتضي النمط التنموي التضامني الذي اختارته الجمهورية التونسية بمقتضى هذا الدستور:
- التضامن بين جميع التونسيات و التونسيين,
- العدالة والتوازن بين الجهات والمناطق,
- محاربة البطالة و السعي إلى بلوغ هدف التشغيلية الكاملة.
- التنمية المستديمة والحفاظ على الثروات الطبيعية في نطاق توازن المنظومات البيئية.
49) يتمتع كل مواطن و مواطنة بحرية بعث المشاريع الاقتصادية وحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية ولا يمكن الحد من هذه الحرية أو التضييق فيها خصوصا باعتماد نظام الترخيص المسبق إلا في حدود ما تقتضيه الضرورة والتناسب.
50) تقوم العلاقات صلب المؤسسات الخاصة و العمومية على قاعدة الحوار الاجتماعي و التفاوض الالزامي
51) لا يمكن للتداين العمومي المساس بالسيادة الوطنية و حقوق الإنسان و العيش الكريم و سلامة البيئة و حمايتها
52) منظومة التغطية الاجتماعية التونسية تضامنية بالأساس.
53) يتمتع كل مواطن و مواطنة بالحق في التغطية الاجتماعية التضامنية وفق مقتضيات القوانين وتلتزم الدولة بالتأكد من تمتع كل مواطن و مواطنة بتغطية اجتماعية. تعمل الدولة على ضمان التوازنات المالية الأساسية على المدى الطويل لصناديق الضمان الاجتماعي.
54) الحق في الملكية مضمون ولا يتم الانتزاع إلا من أجل خدمة مصلحة عامة محددة مقابل تعويض عادل يمكن استرجاع العقارات المنتزعة في صورة عدم استعمالها في آجال معقولة.
يحجر التفويت في العقارات المنتزعة لخدمة الصالح العام للخواص، كما يحجر إدماجها في الملك الخاص للدولة والجماعات العمومية.
55) لكل و مواطن الحق في المسكن اللائق.
56) تسهرالدولة و الجماعات العمومية الترابية في نطاق سياساتها الإسكانية على دعم مشاريع بناء المساكن الاجتماعية
57) لكل مواطن الحق في والتعليم إجباري إلى حدود سن السادسة عشر التعليم العمومي مجاني.
تضع الدولة برنامج متكامل لمحو الأمية
58) يتعين أن لا تتعارض برامج التعليم ومبادئه وقيمه مع مقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية ومبادئ الديمقراطية ،ويحجر تلقين الأطفال برامج وقيم تتعارض مع مبادئ الدستور والحقوق الإنسانية في كل أطر التدريس مهما كان نوعها.
59) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية بصورة.
في الحقوق الثـقافية والابداعية والفنية
60) يتمتع كل مواطن بالحق في الثقافة.
61) المحافظة على التراث الأثري وحمايته واجب والتزام وطني.
62) المحافظة على التراث التاريخي والتنوع الثقافي وحمايته وإحيائه تعتبر التزاما وطنيا عاما.
63) دعم الإنتاج الثقافي و نشره و حمايته التزام وطني
64) حرية الإبداع الثقافي مضمونة بمقتضى الدستور والقانون.
65) تحجر الرقابة على عمل المبدعين. يضمن القضاء حرية الإبداع ويحمي حقوق الغير.
66) الملكية الفكرية و الفنية وكل الحقوق المتصلة بها مضمونة بمقتضى هذا الدستور
67) لكل مواطن الحق في الارتباط بالشبكات المعلوماتية.
تعمل السلط العمومية الوطنية والجهوية والمحلية على تعميم الربط الرقمي
68) الإبحار على الشبكات الرقمية حر ولا يجوز تقييده. يتولى القضاء حماية حرية الإبحار وحماية حقوق الغير
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire